سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٠ - الثامن التسمية
[فصل في مستحبات غسل الجنابة]
فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور:
[أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل]
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل (١).
[الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين]
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.
[الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات]
الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، و يكفي مرة أيضا.
[الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع]
الرابع: أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع، و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال.
[الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار]
الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
[السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.]
السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار.
[السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.]
السابع: غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.
[الثامن: التسمية]
الثامن: التسمية بان يقول: «بسم الله»، و الأولى أن يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم».
(١) و يدل عليه صحيح ابن أبي نصر الوارد في كيفية الغسل و مقدماته قال عليه السّلام «و تبول ان قدرت على البول» الحديث [١] و حكي عن عدّة القدماء و صاحب الحدائق الوجوب استنادا الى ما رواه الشيخ عن أحمد بن هلال قال: «سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول؟
فكتب: إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل» [٢] و مثله صحيح محمد
[١] ابواب الجنابة ب ٢٦/ ٦.
[٢] ابواب الجنابة ب ٣٦/ ١٢.