سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٨ - مسألة ١٧ إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
[مسألة ١٦: صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضا]
(مسألة ١٦): صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده (١).
[مسألة ١٧: إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا]
(مسألة ١٧): إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا (٢)، و كذا إذا رأت في العادة و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة أو رأت (٣) قبلها و فيها و بعدها، بما لو رأته في اليوم الأول واجدا للصفات ثم فقدها في اليومين الآخرين فإنه يحكم بحيضيّته بلا ريب.
(١) سواء كان بالصفات أم لا لما تقدّم من أنّ الدم المستمر ثلاثا حيض و لو كان فاقدا للصفات و قد مرّت عبارتي الفاضلين انّ الإجماع قائم على التحيّض بالعدد، بل انّ في خصوص الفرض وجها آخر و هو إمارية العادة عددا، و حينئذ يصدق أنّ الصفرة في أيام الحيض حيض و لو بالتفسير الذي ذكره متأخّر و العصر بمعنى أيام العادة.
(٢) و التحيّض من وجهين من جهة العادة بعد صدق تعجيل الحيض و من جهة قاعدة الإمكان المستقر كما مرّ.
(٣) و التحيّض للوجهين السابقين في كلا شقّي المتن الثاني و الثالث، مضافا الى ما مرّ و سيأتي من حيضيّة الدم المتأخّر الفاقد للصفات ما لم يتجاوز العشرة و ما يحكى عن صاحب المدارك و المفاتيح و الحدائق من الإشكال في ذلك لعموم [١] أنّ الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضا، و كذا ما دلّ على انّ ما بعد أيام الاستظهار تصلّي و تؤدي أعمال الطاهر.
ففيه: انّ أيام الاستظهار تمتدّ بامتداد الدم كما يأتي و فيها ما هو نصّ في حيضيّة
[١] ابواب الحيض ب ٤.