سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - مسألة ٣٣ إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
[مسألة ٣٣: إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
(مسألة ٣٣): إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط باستحباب القضاء في التهذيبين و عن نهاية الأحكام و التذكرة و المنتهى إذا أدركت أقل من ركعة كما مرّ عن الوسيلة لبعض الأخبار الآتية، و الكلام في مقتضى القاعدة هو ما تقدّم و عمدة ما ورد [١] في المقام، صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: قال: «أيّما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها، و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلّي الصلاة التي دخل وقتها» [٢] و مثلها مصحح منصور بن حازم [٣] و مفادها المدار على التفريط و قد تقدم أنه إشارة الى القدرة في قبال سببية الحيض للفوات لا أن المراد هو فعلية حصوله، و مثلها صحيح أبي عبيدة [٤] و كذلك صحيح الحلبي [٥]، و في ذيل موثّق الفضل بن يونس [٦] المتقدّم إن طهرت بعد ذهاب أربعة أقدام من الزوال فلا تصلّي إلا العصر و قد تقدّم أن تحديد وقت الظهر بوقت الفضيلة هو مذهب العامّة، و مثلها رواية معمر بن يحيى [بن عمر] [٧] و كذلك رواية أبي همام و كذلك موثّق محمد بن مسلم إلا أنه تضمن «فإن ضيّعت فعليها صلاتان» [٨] و حمل صدرها على التقية لا ينافي حجية التعليل في الذيل و في رواية منصور بن حازم عنه عليه السّلام «... فإن طهرت في
[١] ابواب الحيض ب ٤٩.
[٢] المصدر السابق ح ١.
[٣] المصدر السابق ح ١٣.
[٤] المصدر السابق ح ٤.
[٥] المصدر السابق ح ٨.
[٦] المصدر السابق ح ٢.
[٧] المصدر السابق ح ٣.
[٨] المصدر السابق ح ٥.