سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٤ - مسألة ١٤ إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم و في حال الإحرام و المباشرة في حال الاختيار، و ما عدا الإباحة و عدم كون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي (١) لا فرق فيها بين العمد و العلم و الجهل و النسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد و العلم (٢).
[مسألة ١٣: إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟]
(مسألة ١٣): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، و أما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح (٣).
[مسألة ١٤: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا]
(مسألة ١٤): إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، و لو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح يبني على الصحة (٤).
(١) بل الحال في الضرر كحرمة الارتماس.
(٢) و كذا الحال في صورة الجهل و التقصير.
(٣) تقدم في مبحث النيّة من الوضوء الفرق بين قصد الفعل و قصد القربة بمعنى قصد الأمر، و الفرق بين القصد و لو بنحو الإشارة الاجمالية الحاضرة و لو بالالتفات البسيط و بين عدم ذلك، و الفرق بين معنون الفعل و عنوانه و كذا بين الغفلة التفصيلية و بين قصد المضاد.
(٤) أمّا الشقّ الأول فلعدم احراز الفراغ بعد عدم مضي المحلّ أو أن أصل العمل غير محرز، و أمّا الشقّ الثاني فإن كان الشك في بعض الأعضاء فقد تقدم في فصل شرائط الوضوء (مسألة ٤٧) أن الغسل كالوضوء و كذا التيمم في عدم جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الأثناء ما دام المحل باق و كذلك الشك في الشرائط في الأثناء و ان