سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - مسألة ٣٣ إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع
و كان وظيفته الجبيرة أو اعتقد الضرر و مع ذلك ترك الجبيرة ثم تبيّن عدم الضرر (١) و ان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبيّن الضرر صحّ وضوئه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الاخيرتين و الأحوط الاعادة في الجميع.
[مسألة ٣٤: في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما]
(مسألة ٣٤): في كل مورد يشك في انّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما (٢).
لا لكون اجتماع الامر و النهي ممتنعا، فمع عدم تنجز الحرمة يصح منه اداء الأمر.
(١) قد تقدم انّ موضوع الوضوء الجبيري واقع الضرر فمع عدمه الوظيفة متعيّنة في التام، مضافا الى مشروعية الوضوء التام في موارد الجبيري كما عرفت غاية الأمر البطلان من جهة حرمة الضرر و مع عدم الضرر فلا حرمة في البين، غاية الأمر يكون المقام من التجري المناف لقربية القصد، و كذا الحال في الصورة اللاحقة عكسا مع شبهة التشريع، الا ان يفرض الجهل في البين.
(٢) و قد تقدم في صدر الفصل ضابطة تعيين موارد كل منهما هذا في الشبهة الحكمية و امّا الموضوعية فالمتعين الاحتياط للعلم الاجمالي.