سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٥ - مسألة ٣٠ في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح.
[مسألة ٣٠: في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال]
(مسألة ٣٠): في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال (١) بل لا يبعد انفساخ قاعدة عدم سقوط الصلاة على حال، مع أن بعض الروايات مطلقة كصحيح كليب الأسدي المتقدم حيث لم يقيّد في السؤال و لا الجواب بالوضوء و لا بالغسل و اطلق مسح الكسير على الجبائر و هو شامل لمسح المتيمم و نظيره صحيح الوشاء بطريق الشيخ و إن كان بطريق الصدوق مقيد بالوضوء.
(١) ينشأ من عدم صحّة استنابة ذوي الأعذار لظهور الأبدال الطولية العذرية في الاستيفاء الناقص للملاك و من ثم ظهور أدلّة مشروعيتها في اداء المعذور عن نفسه، لا عن غيره استنابة أو تبرعا بعد عدم تحقق الاضطرار بالإضافة الى استنابة الغير، و كذا الحال بالنسبة الى المعذور بلحاظ عباداته الموسعة كالقضاء، أي انتفاء موضوع العبادة العذرية في سائر الموارد.
هذا و قد فصّل البعض في المقام بين ما اذا أتى بالغسل أو بالوضوء العذري لأجل صلاة نفسه ثم أتى بها و بين ما اذا أتى بالوضوء للعبادة عن الغير، حيث أن في الأول كما انّ الطهارة تتحقق لصلاة نفسه و يستبيح بها كل ما هو مشروط بالطهارة من مسّ المصحف و الدخول في المساجد، بخلاف الحال في الثاني، و لازم هذا القول ان توضئ المستحاضة و غسلها و المسلوس و المبطون و نحوهم لتصح منهم النيابة عن غيرهم على التقدير الأول و هو كما ترى، فانّه لا تلازم بين استباحة ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف و المكث في المساجد و صحّة النيابة عن الغير فانّ موضع العذر منتف بلحاظ النيابة عن الغير بخلاف الآثار المذكورة فإنه يصدق العذر بلحاظها و إن لم يكن المس و المكث إلزاميا، بعد كون اضطرار كل شيء بحسبه و بعبارة اخرى صدق الاضطرار في الندبيات بلحاظ اللابدية الشرطية كما تقدم في