سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٦ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب
[مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى.]
(مسألة ٢٩): ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى. (١)
[مسألة ٣٠: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها]
(مسألة ٣٠): إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق الى أن تتمكّن من الغسل (٢).
[الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب]
الحادي عشر: وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب (٣).
الشبق و غسل الفرج.
(١) تقدّم في غسل الجنابة أنّ الأقوى اندراجها في النفقة الواجبة و أنه من المصارف المعيشية الأولية للمتشرّعة كماء التطهير من الخبث.
(٢) بل الأقوى لزوم إعادته و ذلك لأنّ إيقاعه هو لاستباحة الصلاة أو ما يشترط فيه الطهارة و قد انتقض ذلك الأثر فلا محالة يتكرر الخطاب له بتحصيل الطهارة و الفرض عجزه عن المائية فلا محالة يتحقق موضوع الأمر بالتيمم سواء بلحاظ الآية الكريمة أو روايات التيمم نعم هذا التقرير بناء على عدم تعدد التيمم للمحدث بالأكبر و أما على القول بالتعدد فأيضا يعيده كبدل عن الوضوء و إن لم يعد ما هو بدل عن الغسل فيستبيح ما يحرم على المحدث بالأكبر و إن لم يأت بالتيمم البدل عن الوضوء. هذا مضافا الى إطلاق صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلّها؟ فقال: نعم، ما لم يحدث أو يصب ماء» الحديث [١] و مثله معتبرة [٢] السكوني و فيها «ما لم تحدث».
(٣) أمّا صيام شهر رمضان فلم يحك خلاف عن العامّة فضلا عن الخاصّة و هو مقتضى النصوص المطلقة و الخاصّة أيضا كصحيح أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام
[١] ابواب التيمم ب ٢٠/ ١.
[٢] المصدر السابق ب ٢٠/ ٥.