سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٨ - مسألة ٣٧ إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما
على الأحوط و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبيّن عدم السعة (١).
[مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما]
(مسألة ٣٧): إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما (٢).
(١) و لو قبل الوقت لكونه من تحصيلها المقدمات المفوتة حينئذ و لصدق التضييع المأخوذ في لسان روايات القضاء عليها.
(٢) بناء على أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [١] فيكون قد أدرك وقت المتقدمة و إن بنى على اختصاص آخر الوقت بالثانية، فإنه فيما بقي بقدرها فقط لا الزائد عليها مضافا الى مفهوم ما ورد [٢] من تعليل تقديم و تعين الثانية لئلا تفوته كلتاهما، أنه مع إدراك كلتيهما يتعيّن الترتيب و بقاء وقت الأولى، ثم انّ مقتضى ما ورد من امتداد صلاة العشاءين للمضطر الى طلوع الفجر لما ورد من جملة من النصوص كصحيحي أبي بصير [٣] و صحيح ابن مسكان [٤] و موثّق زرارة [٥] و حسنة عبيد [٦] بن زرارة و غيرها المحمول إطلاق بعضها على الاضطرار و نحوه للتقييد في بعضها الآخر و لمفاد ما [٧] قيّد انتهاء وقتهما بمنتصف الليل المحمول على الوقت الاختياري، و إن حمل الشيخ في التهذيب الروايات الأولى على التقيّة لموافقتها مذهب العامّة إلا أنه لا موجب له بعد كون بعضها خاصا بالاضطرار- فمقتضى ذلك هو لزوم أداءهما لو طهرت الحائض بعد منتصف الليل، و يدلّ [٨] عليه بالخصوص إطلاق صحيح عبد الله بن سنان في المقام و رواية داود و عمر بن حنظلة.
[١] ابواب المواقيت ب ٣٠.
[٢] ابواب المواقيت ب ٤/ ٨ و ب ١٧/ ٤.
[٣] ابواب قضاء الصلوات ب ٣/ ٢١ و ابواب المواقيت ب ١٢/ ٣.
[٤] ابواب المواقيت ب ٦٢/ ٤.
[٥] ابواب القبلة ب ١١/ ٣.
[٦] ابواب المواقيت ب ١٠/ ٩.
[٧] ابواب المواقيت ب ١٧ و غيره.
[٨] ابواب الحيض ب ٤٩/ ١٠- ١١- ١٢.