سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ١٥ صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة
..........
و قال في المعتبر (و ما تراه المرأة بين الثلاثة الى العشرة حيض إذا انقطع و لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة و هو إجماع و لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون الدم فيه حيضا).
و قال في المنتهى (كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة الى العشرة ثم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح، و لا اعتبار باللون، و هو مذهب علمائنا أجمع و لا نعرف مخالفا لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا) و قريب من ذلك عبارته في النهاية.
و في القواعد (و كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و ان كان أصفر أو غيره فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان و لو استمر ثلاثة و انقطع و رأته قبل العاشر و انقطع على العاشر فالدمان و ما بينهما حيض).
و قال في السرائر (و الصفرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر، فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم الحيض) و قال (فأما إذا لم يتصل بالعادة و كانت ثلاثة أيام متتابعات بعد أن مضى لها أقل الطهر و هو عشرة أيام نقاء فإنه حيض، لأنه في أيام الحيض لقولهم عليهم السّلام:
«الكدرة و الصفرة في أيام الحيض حيض و في أيام الطهر طهر» على ما حررناه فليلحظ هذه الجملة فإنها إذا حصلت اطلع بها و اشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب.
و قال الشريف المرتضى في الناصريات [١] (المسألة الستون: الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، و إن رؤيت بعده فهي حيضة و كذلك الكدرة. عندنا انّ الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و ليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار
[١] الناصريات ص ١٦٨.