سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٩ - مسألة ١ إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى.
[مسألة ١: إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده]
(مسألة ١): إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، و إذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل و إن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به، و إذا علم أنه منه و لكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضا، لكنه أحوط (١).
و فيه ما تقدم في النظر الى العورة من صدق العورة و الفرج على كل من العضوين في الخنثى لا سيما و مع تحسسها به و وجدان اللّذة في كلّ منهما، نعم لو فرض اتصاله ببدنها كالجلدة الميتة لأتجه الانصراف عنه، و منه يظهر حكم باقي الشقوق.
(١) تعرّض الماتن للصور التالية:
الأولى: ما لو علم بجنابة سابقة لم يغتسل منها لعلمه بأن ما رآه من المني هو منه، فيتبين فساد ما أتى به من ما هو مشروط بالطهارة كالصلاة.
الثانية: ما اذا تردد أن المني منه أو من غيره فهو مجرى لأصالة العدم أو بقاء الطهارة.
الثالثة: كما تقدم مع كون الثوب مختصا به فقيل بوجوب الغسل لظاهر موثقة سماعة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه الغسل؟ قال: نعم» [١] و في طريقه الآخر «يرى في ثوبه المني بعد ما
[١] ابواب الجنابة ب ١٠/ ١.