سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٨ - مسألة ٥ يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة
[مسألة ٥: يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة]
(مسألة ٥): يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة، و كذا تبديل القطنة أو تطهيرها و كذا الخرقة إذا تلوثت، و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو إذا أتي به متصلا بالصلاة، بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة، نعم لو أرادت إعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها (١)
الفحص عند احتمال الأكثر أو احتمال البرء من حالة اشد و من ثم لا يكفي الاقتصار في الاختبار على ما بعد الوقت.
(١) أما تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة فلما تقدم من عموم «و تتوضأ لكل صلاة» الوارد و كذلك في خصوص المتوسطة و الكثيرة و كذلك الحال في بقية الأمور المذكورة في المتن و الأقوى في ما عدا الغسل تجديد القطنة و غيرها للنافلة أو الطواف لأنّ غاية لسان الروايات هو بلحاظ الطهارة الحدثية الكبرى لا الصغرى و لا الخبيثة. و أما عدم لزوم تجديدها للاجزاء المنسية فلأن الأقوى في تلك الأجزاء هو ارتباطها بالصلاة كما تقدم في مبحث الوضوء، فهي متصلة بها و أما سجود السهو فعلى القول باعتبار الطهارة من الحدث فيه فلأن المستحاضة إذا أتت بوظائفها استحلت كل فعل مشروط بالطهارة كما مرّ و ليس السجود المزبور بصلاة كي يجدد له الغسل و لواحقه، هذا فضلا عن القول بعدم اعتبار الطهارة فيه و تقييد الماتن بما لو أتى به متصلا بلحاظ الوضوء فإن الوضوء يجدد لكل فعل مشروط بالطهارة إلا أنه بالاتصال مع الصلاة يكون بحكم لواحقها و توابعها كما في الاذان و الاقامة، و أما ركعات الاحتياط فلأنها على تقدير الاحتياج إليها فهي جزء من الصلاة و على تقدير الاستغناء عنها و وقوعها نافلة فهو لا يضر بصحّة الفرضية أو يقال بأنها في حكم أجزاء الصلاة أو توابعها بحسب الوظيفة الظاهرية و ليست معنونة بقصد صلاة مستقلة فلا