سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٧ لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
فيجب عليه الغسل، و الأحوط ضم الوضوء أيضا.
[مسألة ٥: لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص أو الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار]
(مسألة ٥): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص أو الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك (١).
[مسألة ٦: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها]
(مسألة ٦): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة (٢) إلا إذا علم أنها إما بول أو مني.
[مسألة ٧: لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا]
(مسألة ٧): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا، و ربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه، و هو باعادة الغسل و الحكم بجنابته، أما احتياط الماتن بالوضوء فانّما هو مع فرض الحدث الأصغر قبل البلل المشتبه أو الشك في الطهارة.
(١) أي مع فرض العجز عن الفحص، لأن ظاهر البلل المأخوذ في فرض الروايات هو غير المعلوم و ما يمكن استعلامه لا يشمل الاطلاق.
(٢) لورود النصوص في الرجل و الخصوصية ظاهرة جدا مضافا الى تصريح صحيح سليمان بن خالد عنه عليه السّلام [١] بالفرق و كذلك صحيح منصور [٢] و هما و ان كانا واردين في الدوران بين المنيين إلا انّ ترك الاستفصال عن إتيانها للاستبراء و عدمه دالّ على مفروغية عدم لزومه في الحكم بالطهارة، مع انّ كون الفرض فيهما هو خصوص ذلك محل تأمّل لعدم التخصيص بذلك في عبارة السائل، و يعضد ذلك عدم لزوم الاستبراء من البول للحكم بالطهارة في البلل المشتبه بعده، و ان استحب نحو من الاستبراء فيها.
[١] ابواب الجنابة ب ١٣/ ١.
[٢] المصدر السابق ح ٢.