سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٧ - مسألة ٣٣ إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع
الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفا بالجبيرة (١) و امّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحّة وضوءه (٢) و اذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود الى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة.
[مسألة ٣٢: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره]
(مسألة ٣٢): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره و مع عدم اليأس الأحوط التأخير (٣).
[مسألة ٣٣: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع]
(مسألة ٣٣): اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر (٤) في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبيّن انّه كان مضرا (٥) (١) قد تقدم ان رافعيته للحدث ناقصة فلا يشرع الاستباحة به للصلوات اللاحقة مع فرض تجدد القدرة.
(٢) اذ قد يكون مكلفا بالتيمم و قد انتقض بالقدرة على الوضوء التام.
(٣) ظاهر كلام الماتن هذا يعطي تخصيصية الأجزاء في المسألة السابقة بموارد حدوث البرء قبل انتهاء الوقت للأعذار الممتدة في السابق لا للعذر الموقت المعلوم زواله قبل انتهاء الوقت، و أما احتياط التأخير مع كون استصحاب العذر مثبتا للبدار الظاهري، فلظاهر بعض روايات المقام الدالّة على لزوم التحفظ عن وضع الجبائر المانعة عن وصول الماء مع انّه قد فرض حدوث العذر لدى السائل.
(٤) قد تقدم في (مسألة ١٨) عدم موضوعية الخوف بل الموضوع واقع الضرر، سوى ما لو كان ذلك في فترة انتهاء العذر و برئه لما تقدم من الاطلاق.
(٥) يصح منه الوضوء في هذه الصورة لما هو الصحيح من انّ أدلّة الرفع و منها لا ضرر غير مخصصة للأدلّة الأولية و انما هي رافعة للتنجيز، و على هذا فالملاك الأولى التام ترك رخصة لا عزيمة، نعم في موارد الضرر المحرم لا يصح لتنجز الحرمة