سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦
و بنائها (١).
[مسألة ٣: إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد]
(مسألة ٣): إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد (٢).
[مسألة ٤: كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك]
(مسألة ٤): كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجري عليه الحكم، و إن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه (٣).
[مسألة ٥: الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه (أَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ)]
(مسألة ٥): الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه (أ فمن كان (١) أما الصورة الثانية في المتن فلبقاء المسجدية ببقاء البناء و إن كان خربا، و امّا الصورة الثالثة و هي زوال آثار المسجدية، فتارة تكون الأرض مفتوحة عنوة كما في المتن و أخرى من الأنفال، فأمّا الأولى فتقدم في أحكام النجاسة أنها ليست مملوكة للواقف بل غايته ملكيته لحق الاستيجار و هو حق الخلو و السرقفلية في المصطلح الحديث، فالوقفية قائمة بالبناء لا بالعين بقول مطلق و على تقدير بقاء الحق المزبور وقفا فلا يستلزم بقاء المسجدية و لا تحرير لرقبة العين، و أما الثانية فعلى القول بعود الأرض المحياة بالموات بعد سنين الى الإباحة الأصلية، فملكية العين التي وقفها الواقف لم تكن من الأول مطلقة كي يتأبد التحرير لرقبة الأرض، و ان بنى على بقاء حق للمالك السابق، و كذا على القول بأن الاحياء في أرض الأنفال يوجب الاستحقاق لا الملكية.
(٢) لعدم كونه مسجدا فلا موضوع للحكم المزبور.
(٣) المتبع في الأوقاف هو السيرة المتعاطية لذلك الوقف فإنها إمارة عرفية على نحو الوقف و شروطه، و ظاهرها في الأمثلة المذكورة في المتن هو الجزئية، و أما المشكوك فلا يبعد دخوله و جزئيته اذا اشتمل عليه سور البناء.