سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى الله عليه و آله
و سائر أسمائه و صفاته المختصة (١)، و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط (٢).
[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى الله عليه و آله]
الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى الله عليه و آله) و إن كان بنحو المرور (٣).
الدراهم فيبرزوا بذلك مع أنه لا أقل من الكراهة فكيف يتكرر فعله عليه السّلام لذلك، و يكفي في التلويح بالتقية كون الدرهم الذي هو مثال الموضوع هو فعل السلطة، مضافا الى معارضته ما دلّ على حرمة مس المحدث للقرآن.
(١) أي اختصاص العلمية لا اختصاص الاستعمال مع عموم الوضع، لظهور الاسم في ذلك، كالرحمن، و على هذا فيشمل رسم الخط من اللغات غير العربية حيث تكون اسما علما لله تعالى.
(٢) نسب الى المشهور و استدلّ عليه بقوله تعالى وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [١] بناء على منافاة الحدث الأكبر لحرمة و احترام أسمائهم فان التعظيم و ان كان عنوانا تشكيكيا لا يكون بتمام مراتبه عزيمة إلا أن أدنى درجاته- مما يستلزم تركه للهتك- عزيمة، و يؤيد بما في رواية أبي الربيع من سوق اسم الرسول مع اسم الله تعالى و يعضده أيضا انفهام أن المس درجة من الهتك من دليل حرمة مسّه للكتاب فلا يرد الاشكال بأن درجات التعظيم تشكيكية و لا يمكن تعيين أن عدم المس من العزيمة من بين تلك الدرجات.
(٣) حكي في العديد من الكلمات الاتّفاق عليه و لم يحك خلاف فيه، و تدلّ عليه النصوص العديدة [٢]. و العنوان المأخوذ فيها مختلف، فتارة «و لا يمرّن فيه جنب» و «لا يحل لجنب» و «لا يبيت فيه جنب» و «أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب»،
[١] الحج/ ٣٢.
[٢] ابواب الجنابة ب ١٥.