سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - مسألة ٨ إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه
[فصل في ما يكره على الجنب]
فصل في ما يكره على الجنب و هي أمور:
[الأول: الأكل و الشرب]
الأول: الأكل و الشرب، و يرتفع كراهتهما بالوضوء، أو غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق، أو غسل اليدين فقط.
[الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم]
الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم، و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة.
[الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.]
الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور.
[الرابع: النوم]
الرابع: النوم، إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل.
[الخامس: الخضاب]
الخامس: الخضاب، رجلا كان أو امرأة، و كذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه.
[السادس: التدهين]
السادس: التدهين.
[السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.]
السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.
[الثامن: حمل المصحف.]
الثامن: حمل المصحف.
[التاسع: تعليق المصحف.]
التاسع: تعليق المصحف.
[فصل غسل الجنابة مستحب نفسي]
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي (١)
(١) أمّا نفسية الطلب فيمكن استظهاره ممّن ذهب الى الوجوب النفسي كما سيأتي، و على أي حال فالغسل بخلاف الوضوء فانّه لم يصرّح فيه بذلك، و يدلّ عليه