سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - مسألة ٣١ لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
[مسألة ٢٩: الرياء بعد العمل ليس بمبطل]
(مسألة ٢٩): الرياء بعد العمل ليس بمبطل (١).
[مسألة ٣٠: إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها]
(مسألة ٣٠): اذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها و ان كان من قصدها ذلك (٢).
[مسألة ٣١: لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء]
(مسألة ٣١): لا اشكال في امكان اجتماع (٣) الغايات المتعددة للوضوء كما اذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضا و كان ناذرا لمس المصحف و اراد قراءة القرآن و زيارة المشاهد كما لا اشكال في أنه اذا نوى الجميع و توضأ وضوءا واحدا لها كفى و حصل امتثال الأمر بالنسبة الى الجميع و انّه اذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان اداء بالنسبة إليها و ان لم يكن امتثالا إلا بالنسبة الى ما نواه، و لا ينبغي الاشكال في أن الأمر متعدد حينئذ، و ان قيل انّه لا يتعدد، و انّما المتعدد جهاته و انّما الاشكال في انّه هل يكون المأمور به متعددا أيضا، و ان كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل (١) لعدم تناول الأدلّة السابقة له اذ هي بأسرها في الداعي المصاحب للعمل، و ما كان منها بعنوان الرياء فلا يصدق على الاظهار بعد العمل، لعدم تحقق الإراءة بنفس العمل و لم يكن داعيه كذلك، فلا يصدق الشرك في العبادة عليه، و امّا الروايات الواردة في خصوصه فلا دلالة لها على البطلان أيضا فصحيحة ابن دراج ظاهرها الكراهة لا الحرمة فضلا عن البطلان و رواية علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السّلام من انّ العمل اذا ذكر مرّة يقلّ أجره و اذا ذكر ثانيا يكتب رياء، ففي مقام الجزاء لا الصحة و الفساد في نفس العمل، و لو حملت على الاحباط لدلّت على الحرمة و إن لم تدلّ على البطلان إلا أن يقال انّ الاحباط قد يقع بغير الحرام فتأمّل.
(٢) لعدم اتّحاد الحرام و الواجب و من ثم لا يتوارد الداعيان على فعل واحد، فلا يخل داعيه بالقربة.
(٣) اجتماع الغايات هل هو موجب لتعدد الوضوء أو الأمر به أو تعدد جهة الامر؟