سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٩ - مسألة ٢١ قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه
[مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال]
(مسألة ١٩): اذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال بل الأظهر عدمه و العدول الى التيمم (١).
[مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء]
(مسألة ٢٠): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه اذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فان كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة و ان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليها خرقة و يمسح عليه (٢).
[مسألة ٢١: قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه]
(مسألة ٢١): قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه (٣) بأن يجري الماء من جزء الى جزء آخر و لو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء و أخرجها و مسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي و في كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا اذا كان بالماء الحار و اذا جرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال الى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة.
في الشبهة الحكمية، و اللازم الاجزاء بعد كشف الخلاف فيها كما في موارد تبدل الاجتهاد أو التقليد. هذا، و يمكن ترميم الوجه الثاني المتقدم في الروايات للمقام بأن ظاهرها اطلاق الأمر بالمسح على الجبائر زمانا حسب ما تجري العادة للبرء مضافا الى عدم العلم به الا بعد حصوله بمدة
(١) لما تقدم في صدر الفصل من أن عدم القدرة و ضيق الوقت موضوع للتيمم و أدلته مخصصة لعمومات قاعدة الميسور.
(٢) تقدم عموم الأدلّة لمثل هذه الصور فلاحظ ما تقدم في مانعية النجاسة.
(٣) تقدم حيثية افتراق الغسل مع المسح و أن النسبة بينهما من وجه فيصدق الثانى منفردا على النداوة و أدنى الرطوبة و يصدق الأول منفردا على الماء الكثير و إن استعان بإلصاق اليد، و يتصادقان في مثل ما في المتن و أن ما