سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٠ - مسألة ١ إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
و المشاهد المشرّفة كسائر المساجد (١) دون الرّواق (٢) منها و إن كان الأحوط إلحاقه بها. هذا مع عدم لزوم الهتك، و إلا حرم، و إذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمم أو مساويا (٣).
[مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت]سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
(مسألة ١): إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت (٤) و إن شكّت في (١) بل قد يظهر من بعض الأدلّة المتقدّمة في الجنابة أنها كالمسجدين كما في الصحيح المتقدّم في الجنابة الدالّ على أنّ الصلاة في بيت فاطمة عليها السّلام أثوب من الروضة و أنّ بيوتهم عليهم السّلام من أعظم البيوت التي أذن أن ترفع و يذكر فيها اسمه مع أنّ آية البيوت شاملة للمساجد. و المنع من أصل الدخول فتشمل العبور و أن المحصل من تلك الأدلة لو لم يكن المسجدية و المشعرية فلا ريب في لزوم تعظيمها و أنّ الدخول للمحدث بالأكبر منافيا لذلك مع أنّ الصحيح هو تشعيرها للعبادة كما في عديد من نصوص المزار و صرّح به كاشف الغطاء.
(٢) لخروجه عن عنوان بيت القبر الشريف، لكن قد يقال انّ الرواق نحو من التوسعة لذلك، مضافا الى إطلاق الحرم عليه و على ما زاد عليه في الروايات و ذلك إن لم يوجب التوسعة فلا أقلّ من إيجابه لصدق الهتك لا سيّما مع ارتكازه عند المتشرّعة كما أشار إليه بعض شرّاح المتن.
(٣) و هو مناسب لمقتضى حرمة الدخول و المكث مطلقا و وحدة حكم الجنب و الحائض لا سيّما في حكم المساجد، و كذا مرفوعة أبي حمزة المتقدمة.
(٤) لقاطعية الحدث للصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أو لفقد شرطية الطهارة في خصوص المقام في الأجزاء اللاحقة، نعم بين الوجهين فرق فيما لو كان محلّ وقوع الحدث بعد التشهّد الأخير قبل السّلام، على القول بجريان لا تعاد في الفرض و تفصيله في خلل الصلاة.