سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٥ لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبية و المملوكة
[مسألة ٤: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها]
(مسألة ٤): إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر (١)
[مسألة ٥: لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبية و المملوكة]
(مسألة ٥): لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبية و المملوكة (٢)، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع الى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيّضت (٣) (١) و يدلّ عليه قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً [١] و ظاهر سياق الآية قبول قولها في العدّة للحمل لا من باب الإقرار و ثبوت خصوص الأحكام التي هي بضرر عليهن، و صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صدقت» [٢] و رواها الشيخ بطريق آخر صحيح، و في موثق السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: «كلّفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت؟ فإن شهدن صدقت و إلا فهي كاذبة» [٣] و هي لا تنافي ما تقدّم لأنّ موردها التهمة و الريبة في الخبر و هو شرط في جلّ الطرق و الإمارات لا خصوص قول المرأة في الحيض و العدّة نعم ما عبّر به غير واحد من شرط أن لا تكون هي متّهمة إن أريد منه الوصف لها لا مورد الخبر، فالإطلاقات تدفعه. لا سيّما و أنّ حجّية قولها مندرج في حجّية إقرار ذي اليد و قد حررنا القاعدة في بحث المياه أنّ من ملك شيء ملك الاختصاص بخبره.
(٢) لإطلاق الأدلّة.
(٣) لما تقدّم من حيضيّتها في الظاهر في كل تلك الوظائف حتى في عدد
[١] البقرة/ ٢٢٨.
[٢] ابواب الحيض ب ٤٧/ ١.
[٣] أبواب الحيض ب ٤٧/ ٣.