سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٣ - مسألة ١ الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
..........سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.
يحة معاوية في الطائفة الأولى من تقييد الأغسال الثلاثة بالثقب مطلقا سال أم لا.
و يرد عليه أنّ المقابلة بين العبيط و الصفرة ظاهر في مقابلة الكثرة للقلّة كما انّ الثقب للكرسف في مقابل عدم سيلانه من الكرسف ظاهر في إرادة السيلان و الاجتياز من الثقب كما ورد مثل ذلك في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الحبلى التي ترى الاراقة- إن كان دما احمر كثيرا فلا تصلي و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء» [١] فوصفت القلّة بالصفرة، كما أنه قد ورد في الصفرة الأمر بالغسل في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام في النفساء التي طهرت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال: إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة» [٢] و في موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام- في الحبلى التي ترى الدم- «إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين و إن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» [٣] و إن كان قد ورد في جملة من الروايات [٤] الامر بالوضوء في الصفرة إلا أنّ الروايات المفصلة بين الذي يجوز الكرسف و لا يجوزه شاهد جمع بينها معتضدا برواية محمد بن مسلم في الحبلى الآنفة الذكر و تقدم أنّ الأظهر في معنى الثقب هو الجواز لا مجرّد الغمس في الجملة، ثم انّ الموثقة نصّ في تقسيم المستحاضة الى ثلاثة أقسام فيكون تفصيلها حاكم دلالة على الألسن الثلاثة المطلقة في بقية الروايات من الأمر بالغسل مكررا أو مرة أو الامر بخصوص الوضوء فيرد بها قولي ابن ابي عقيل و ابن الجنيد، و قد مرّ نصوصية صحيح الحلبي و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله و صحيح يونس بن يعقوب في شرطية سيلان الدم من وراء القطنة و الثفر و الثوب للأغسال الثلاثة، هذا مضافا الى
[١] ابواب الحيض ب ٣٠/ ١٦.
[٢] ابواب النفاس ب ٥/ ٢.
[٣] ابواب الحيض ب ٣٠/ ٦.
[٤] ابواب الحيض ب ٤/ ١- ٧- ٨ و ب ١٧/ ١.