سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - الخامس قراءة سور العزائم
[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها]
الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها و إن كان من الخارج أو في حال العبور (١).
[الخامس: قراءة سور العزائم]
الخامس: قراءة سور العزائم، و هي سورة اقرأ و النجم و الم تنزيل و حم السجدة و إن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها (٢).
و الغريب من التفرقة بين ذلك العنوان و عنوان الدخول على الامام من صدق الثاني عليها دون الأول، و امّا الثاني ففيه انّ ما ذكر نظير احتلام النائم في المسجد بمبادرته بالاغتسال او الخروج ثم الاغتسال، و أما الثالث بأن لفظ الانبغاء قد استعمل في الروايات في كل من الالزام و الاولوية و عنوان بيوت الأنبياء و دخول الجنب قد جعل في العديد من الروايات الواردة في أصل حكم دخول الجنب في المساجد منشأ للحكم على حذو ما كان من أمره تعالى لموسى و هارون أن يجعلوا بيوتهما قبلة لبني اسرائيل.
(١) قد تقدم أن المحرم منه هو الأول فقط و الجمع بينه و بين الآخرين متدافع.
(٢) في كثير من الكلمات التعبير بالعزائم و في بعضها السجدة و على كل تقدير فيدل على أصل الحكم صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال: «قلت له: الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا قال: نعم ما شاءا إلا السجدة» الحديث [١] و مثله صحيح محمد بن مسلم الآخر [٢] نعم روى المحقق في المعتبر قال:
يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع و هي: اقرأ باسم ربك، و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة. روى ذلك البزنطي في جامعه
[١] ابواب الجنابة ب ١٩/ ٤.
[٢] المصدر السابق ب ١٩/ ٧.