سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٧ إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج
وجوبه (١)، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت و لو حبسه يكون متمكنا.
[مسألة ٨: يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت]
(مسألة ٨): يجوز للشخص إجناب نفسه (٢) و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، و أما في الوضوء فلا (١) و لا ينافي ما قربناه لعدم الوجوب في الفرض السابق بعد أهمية وجوب الصلاة و أنها لا تدع بحال لأنها من دعائم الدين كما في النصوص.
(٢) حكي عليه الاجماع اذا كان الإجناب بالجماع لموثق أو صحيح اسحاق بن عمار- بناء على انّه الصيرفي لا الساباطي- قال: «سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون معه أهله في سفر لا يجد الماء، يأتي أهله؟ قال: ما أحب أن يفعل إلا ان يخاف على نفسه قلت:
فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا الى النساء، فقال: ان الشبق يخاف على نفسه، قال: قلت: طلب بذلك اللذة قال: هو حلال» الحديث [١]. و قد يستظهر منها عموم الإجناب لعدم خصوصية اللذة في الجماع الاعتيادية غير الملجأ إليها و في قبال ذلك قد يخصص مفاده بموردها لكونه على خلاف القاعدة بل قد يستشكل في أصل مفادها مقابل روايات اخرى دالّة على لزوم غسل من تعمد الجنابة و لو بتحمل المشقة [٢] أو اعادته الصلاة بالغسل اذا أمن البرد [٣]، و في بعضها [٤] الاخر النهي عن الذهاب الى أرض لا ماء فيها و في بعض رابع [٥] تعين الاغتسال بالثلج الذي يبلّ الجسد على التيمم، هذا و لكن سيأتي ثمة في مبحث التيمم أنها محمولة إما على الاستحباب أو على عدم صدق الاضطرار في كل الوقت و نحوه أو على التسبيب تقصيرا و من دون انتفاء
[١] ابواب مقدمات النكاح ب ٥٠/ ١.
[٢] ابواب التيمم ب ١٦- ١٧.
[٣] ابواب التيمم ب ١٦- ١٧.
[٤] ابواب التيمم ب ٩/ ٩ ب ٢٨.
[٥] ابواب التيمم ب ١٠.