سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٨ يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت
يجوز لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة و الحدث الأصغر، و الفارق النص.
[مسألة ٩: إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟]
(مسألة ٩): إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل، و كذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما، فإنه لا يجب عليه الغسل (١).
[مسألة ١٠: لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا]
(مسألة ١٠): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا (٢) القدرة فيتأمل في شمول العناوين العذرية له و نحو ذلك، بل قد يظهر الجواز أيضا من معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن ابي ذر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله فقال: «يا رسول الله، هلكت، جامعت على غير ماء؟ قال: فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بمحمل فاستترت و بماء فاغتسلت أنا و هي ثم قال: يا أبا ذر، يكفيك الصعيد عشر سنين» [١] و لا يضر بدلالتها احتمال كونه فاقد الماء و وظيفته التيمم على كل حال و ان تبديل الأصغر الى الأكبر في ذلك الحال لا ما اذا كان على طهارة أو أن الهلاك بلحاظ تفويت الصلاة لا الطهارة المائية، و ذلك لدلالة التقرير فيها على المطلوب لو سلم ذلك الاحتمال حيث قد فرض في السؤال الاقدام على الجماع مع عدم الماء. و من ثمّ كانت التفرقة بين الحدثين كما في المتن محل اشكال بعد تلازم الأصغر مع الأكبر، نعم لو خص جواز الإجناب بمورد الرواية كان للتفرقة المزبورة وجه.
(١) لاستصحاب الطهارة فيما اشترطت فيه أو البراءة من الحرمة فيما أخذت الجنابة موضوعا لها.
(٢) لصدق العناوين المأخوذة في لسان الروايات من الادخال و الايلاج و المواقعة في الفرج و الاصابة و الجماع في الفرج و المخالطة، و عن القواعد و نهاية الأحكام
[١] ابواب التيمم ب ١٤/ ١٢.