سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٢ - مسألة ٦ إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
الاحتياط بالجمع بين الجبيرة و التيمم.
[مسألة ٣: إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل]
(مسألة ٣): اذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته (١).
[مسألة ٤: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه]
(مسألة ٤): انّما ينتقل الى المسح على الجبيرة اذا كانت في موضع المسح بتمامه، و الا فلو كان (٢) بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة، مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر الى المفصل مكشوفا فاوجب المسح على ذلك، و اذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين و عليها في محلها.
[مسألة ٥: إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة]
(مسألة ٥): اذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها (٣).
[مسألة ٦: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة]
(مسألة ٦): اذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فان كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و ان كان أزيد من المقدار المتعارف فان أمكن رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثم وضعها و مسح عليها، و ان لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط ضم التيمم أيضا، خصوصا اذا كان عدم امكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء (٤).
(١) لأنها بلّة وضوء لا بلّة خارجية بعد كون الجبيرة بدل البشرة في الغسل بالماء.
(٢) للزوم اتيان الوظيفة الأولية للقدرة عليها و لو في بعض المصاديق أو بحسب المقدور من أبعاضها بعد كون الضرورات تقدر بقدرها.
(٣) كما تقدم في المسألة السابقة.
(٤) قد يفصل بين التضرر الحاصل للجرح بنفس غسله و بين غيره من انحاء التضرر- كالتضرر الحاصل له من غسل اطرافه و غسل القدر الصحيح و كالتضرر