سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٣ - مسألة ٢ إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟
[مسألة ٢: إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟]
(مسألة ٢): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه (١) و إذا حدثت بعدهما فللعشاءين، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها و إن حدثت بعدها فللظهرين، و إن حدثت بعدهما فللعشاءين كما أنه لو حدثت الأول: أنّ لزوم إيقاعها الغسل لوقت الصلاة سواء في الكثيرة أو المتوسطة في الدور اليومي- يقتضي كونها قبل الوقت ليست على طهارة ناقصة و لا على الاستباحة السابقة.
الثاني: ما سيأتي (مسألة ١١ و ١٨) من عدة من الروايات المتضمنة للغسل للغايات الاخرى.
(١) أما عدم الوجوب لصلاة الفجر فلعدم فرض وقوع الحدث الموجب للغسل قبلها و لا معها فيكون أدائها مع الطهارة عن الحدث الأكبر أو عما هو بمنزلته مضافا الى تقييد الأمر بالغسل فيها بحدوث نفوذ الدم كما في حسنة زرارة و غيرها، و منه يظهر وجه لزومه لبقية الصلوات فيما بقي من اليوم، كما هو مقتضى التعبير «فإذا نفذ الدم اغتسلت و صلّت» و نحوه، مضافا الى إطلاق ما دلّ على الغسل في المتوسطة نظير فعليها الغسل لكل يوم مرّة غاية الأمر أنّ مقتضى الشرطية لكل الصلوات إيقاع الغسل قبل مجموعها فيؤتى به قبل الفجر فيما كان موجب الحدث قبل الفجر أو عنده، و من ذلك يظهر الحال في بقية صور المتن، من حدوث المتوسطة بعد الظهرين فإنه يلزم إيقاع الغسل للعشاءين أو لو تركت الغسل للفجر نسيانا أو تعمدا، فإنه يلزم إيقاعه لما بقى من الصلوات و كذا لو انقطعت الحالة المتوسطة من الدم قبل الفجر و لم تأتي بالغسل للفجر، فإن الحدث الأكبر أو ما هو بمنزلته لا يرتفع إلا بالغسل غاية الأمر أنه يكون رافعا فيما بعد لانقطاع الدم و هو المعبر عنه في الكلمات بغسل البرء، بل