سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٥ - الأولى الترتيب
[و له كيفيتان]
و له كيفيتان:
[الأولى: الترتيب]
الأولى: الترتيب (١)، و هو أن يغسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، و الأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الايسر، و السرّة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفها الأيسر مع الأيسر، و الأولى أن يغسل تمامهما مع كل من الطرفين، و الترتيب المذكور شرط واقعي، فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل، السعة و ذلك لتعريف البشرة بالبادية للنظر.
(١) لا خلاف فيه اجمالا نعم ظاهر عبارة الصدوقين في الفقيه هو لزوم البدأة بالرأس في الجملة ثم البدن و ان لم يستوعب الرأس و هو ظاهر عدّة من الروايات، كما أنهما ألزما بالاعادة لمن بدأ بغسل الجسد قبل الرأس، و قد يكون محصل كلامهما هو عدم تقدم الجسد على الرأس، كما انّ المحكي من عبارة اشارة السبق و الغنية و الكافي و جمل السيد و المراسم ما يفيد انّ الترتيب في الجملة فإن لم يعم الماء أو ظن بقاء شيء غسله و ان يغسل رجليه ختاما و محصل عبائرهم إما كون الترتيب في الجملة لا بنحو الاستيعاب، أو كونه شرطا واقعيا في الجملة أما الاستيعاب في الترتيب فهو شرط علمي ذكري و هو ظاهر غير واحد من الروايات، نعم عن الوسيلة التصريح بأفضلية افاضة الماء على جميع البدن بعد حصول الترتيب و هو مقتضى الجمود على ظاهر الروايات البيانية لكيفية الغسل، بعد حمل اكف الرأس و الجانبين على حصول الغسل للاعضاء مستوعبا، و ان كان ينافيه ما في الروايات الأخرى من الأمر بدلك الجسد كله بعد ذلك.
و الحاصل انّ الظاهر من كلمات جماعة هو كون الترتيب بين اعضاء الغسل نظير الترتيب في العضو الواحد من الوضوء حيث اشترط فيه البدء من الأعلى الى