سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٢٧ إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة ١: من تجاوز دمها عن العشرة]
(مسألة ١): من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقلّ (١) أو أزيد امّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية. أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا، و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقية استحاضة (٢) (١) و إن ورد انّ الريبة هو ما جاز الشهر كما في صحيح الحلبي و لكنّه بلحاظ العدّة و إلا فقد دلّت جملة من الروايات على أنّ ما جاز العشرة فهو استحاضة منها روايات الاستظهار [١] و غيرها [٢]. و أمّا في صحيح [٣] يونس بن يعقوب و أبي بصير من التحديد بالشهر فالظاهر أنه بلحاظ الوظيفة الظاهرية لمن نسيت وقتها و رأت كلا من الدم و الطهر متقطعا بين كل ثلاث أو أربعة أيام، و إلا فليس يحكم بحيضيّة ما زاد على العشرة و لم يفصل بينهما أقلّ الطهر، ثم انّ العنوان في هذا الفصل و إن كان مطلق من تجاوز دمها العشرة إلا أنّ مراد المشهور كما سيظهر هو الدامية مستمرة الدم و انّ الصحيح في جملة من الأحكام الآتية في الأقسام هو التفصيل بين مستمرة الدم و غيرها.
(٢) و الخلاف في أيام الاستظهار فعن العلامة في المنتهى و الشهيد و الكركي و الموجز و غيرهم الحكم بالاستحاضة و عن العلّامة في النهاية و المدارك و المفاتيح و الكفاية الإشكال فيه بل عن مصباح المرتضى و ظاهر القواعد و الرياض الحكم
[١] ابواب الحيض ب ١٣.
[٢] ابواب الحيض ب ٤ و ٥.
[٣] ابواب الحيض ب ٦.