سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٥ - مسألة ١٦ إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
[مسألة ١٣: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره]
(مسألة ١٣): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره (١).
[مسألة ١٤: إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته]
(مسألة ١٤): اذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن ازالته أو كان فيها جرح و مشقة لا تتحمل مثل القير و نحوه يجري عليه حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم أيضا (٢).
[مسألة ١٥: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه]
(مسألة ١٥): اذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه (٣).
[مسألة ١٦: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه]
(مسألة ١٦): اذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه (٤) بل يجب رفعه و تبديله و إن كان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح (١) لأنه من قيد الموضوع و الوجوب للبدل، نعم قد يقال ان أدلّة الرفع للأعذار الامتنانية التي هي مدرك قاعدة الميسور كما تقدم، لا تتناول ما يكون بسوء الاختيار، و هو و إن كان متينا من جهة رفع تنجيز التكليف بالتام، إلا انّ لسان الروايات في المقام ليس امتنانيا، مضافا الى انّ المقام من قبيل التوسط في الدار المغصوبة كما سيأتي فيتصور الرفع.
(٢) تقدم في صدر البحث في الأمر الرابع و الخامس وجه التعميم فلاحظ.
(٣) كما هو الحال في نفس الجرح و القرحة، بل هو المعتاد في الخرق و الجبائر عليها.
(٤) تعرّض الماتن الى عدّة صور عمدتها:
الصورة الأولى: تلف الجبيرة المغصوبة و ذهب الى جواز المسح عليها مستندا الى أن الضمان معاوضة فمقابل ما يملك المضمون له في ذمّة الضامن يتملك الضامن العين التالفة، لكن قد تقدم عدم تحقق مثل هذه المعاوضة القهرية الا بالدفع، و قد يستند الى اختصاص دليل حرمة التصرف في الروايات الواردة كقوله عليه السّلام في