سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٦ - مسألة ١٣ إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
[مسألة ١٢: إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي]
(مسألة ١٢): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستئناف، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ و إن كان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي (١).
[مسألة ١٣: إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل]
(مسألة ١٣): إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا، و لا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس و الرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين فانّها نص في لزوم الاعتناء بالشك و ان دخل في الصلاة ما دام بلل الغسل باقيا كما هو الحال في الشك في المسح في الوضوء و البلل باق فانّه يلزم الاعتناء بمقتضى صدر الصحيح المزبور الواردة فقراته في الوضوء و تقدم ثمة، غاية الأمر انّ لمفاد الرواية مؤديان أحدهما لزوم الاعتناء في الاثناء، و الثاني بقاء المحل مع بقاء البلل و ان دخل في العمل المترتب كالصلاة.
نعم مع الجفاف و الدخول في العمل المترتب تجري قاعدة الفراغ كما يستفاد من ذيل الصحيح أن الفراغ التعبدي يتحقق بالدخول في العمل المترتب و ان كان المحل باق للتدارك فيصح جريان القاعدة في الطواف عند الشك و قد دخل في صلاته و ان كان في المطاف، و من ذلك يظهر تقييد اطلاق الذيل في المتن بعدم الدخول في الصلاة و نحوها.
(١) بناء على ما تقدم من وحدة طبيعة الترتيبي و الارتماسي و أن كليهما ترتيبي رتبي غاية الأمر أحدهما تدريجي زماني و الاخر دفعي فالشك حقيقته تؤول الى الشك في قصد غسل بقية البدن فاللازم حينئذ الاعتناء و غسل الباقي.