سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٨ - مسألة ١٤ إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
[مسألة ١٤: إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة]
(مسألة ١٤): إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة، و على التقادير إما أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعد أو بعد الصلاة، فإن كان انقطاع برء و قبل الأعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الاتيان بالصلاة، و إن كان بعد الشروع استأنفت. و إن كان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء و الغسل (١) و إن كان الوضوء فإنه مقدور و للاكتفاء بالوضوء وجه محتمل و إن كان الأقوى هو الجمع.
ثم انّ الرجاء ليس هو مجرد الاحتمال بل بدرجة معتدة بها، إذ الاطلاقات و الامر بدرك فضيلة الصلاتين بتأخير الأولى و تقديم الثانية دافع لمجرد الاحتمال.
(١) فالاقسام في الانقطاع و التخفف سواء هي إما أن تعلم أنه انقطاع لبرء أو تعلم أنه انقطع لفترة أو تشك في كونه من أيّهما، كما انّ كلا القسمين الأولين أو الثلاثة إما أن يتحقق قبل الطهور أو بعده قبل العمل أو في أثنائه أو بعد العمل، أما تحقق الانقطاع قبل الطهور فهو رافع حقيقي حينئذ في مدة الانقطاع في الاقسام الثلاثة، و أما تحققه بعد الطهور قبل العمل فاللازم الاعادة للتمكن من رفع الحدث بتمامه، و أما تحققه في أثناء العمل فحكمه حكم وجدان الماء للمتيمم أثناء الصلاة- بناء على كون الاضطرار واقعيا في القسم الاخير و أما تحققه بعد العمل فالصحة مبنية على كون الأمر بالطهور الناقص للصلاة شاملا للاضطرار في بعض الوقت فيما لم يكن العلم بارتفاعه حاصلا قبل العمل، و استظهر شموله للتنصيص على البدار المستفاد من الأمر باتيان الظهرين و العشاءين في وقت فضيلتيهما «تؤخر هذه و تقدم هذه» و هو ظاهر في البدار الواقعي لا الظاهري نعم الأمر بالبدار غير شامل لما لو علمت بالانقطاع قبل العمل لظهوره في تفويت الوظيفة الأولية حينئذ و هو ينافي مفاد البدار، فتبين انّ البدار ليس مستفادا من اطلاق الأمر بالطهارة الناقصة الاضطرارية و لا الاجزاء مستفاد من