سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٨ - مسألة ٣ إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
ضعيف (١).
[مسألة ٨: إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه]
(مسألة ٨): إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه (٢)، نعم يجب عليه الوضوء بعده، (١) تقدم قوّته اختيارا وفاقا للشيخ و المحقق و كذا لجماعة آخرين بل نسب الى الأصحاب عند عدم التمكن.
(٢) و ذهب الصدوق و جماعة الى البطلان و لزوم اعادته استنادا الى ما روي في الفقه الرضوي «فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله» و عن الفقيه و الهداية للصدوق نقل عين العبارة و قد أفتى بذلك الشيخ في النهاية و المبسوط و روي في المدارك عن كتاب (عرض المجالس) للصدوق عن الصادق عليه السّلام قال: «لا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك و فرجك و رأسك، و تؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك اذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول، أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله» [١].
و حكى صاحب الوسائل عن الشهيدين أنهما روياه عن الكتاب المزبور و ذكر ان غيرهما من المتأخرين رووه عنه أيضا. و استند الى بعض الوجوه الآتية أيضا، و ذهب ابن ادريس و جماعة الى الإتمام من دون وضوء، و ذهب الى ما في المتن المحقق و جماعة.
و العمدة التعرّض الى منشأ وجوه الأقوال، حيث انّ صدور الحدث الأصغر يوجب الوضوء و غسل الجنابة لا يشرع معه الوضوء لا قبله و لا بعده [٢]، و التفكيك
[١] ابواب الجنابة ب ٢٩/ ٤.
[٢] ابواب الجنابة ب ٣٤.