سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٤ إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه
[مسألة ٣: في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد منهما]
(مسألة ٣): في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد منهما (١)، و الظن كالشك و إن كان الأحوط (٢) فيه مراعاة الاحتياط، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن كان مسبوقا بالأصغر.
[مسألة ٤: إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه]
(مسألة ٤): إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته او جنابة إمامه (٣)، و لو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين الاخرى هي التي يسمى الشك فيها بالشك في بقاء ما علمنا بحدوثه، بسبب العلم بحدوث ضده أو نقيضه المردد ظرفه بين السبق و اللحوق بخلاف الشك في الحادثين المتخالفين فانّه الشك في التقدم و التأخر لا في الارتفاع و البقاء.
(١) لكون شك كل منهما بلحاظ نفسه كالبدوي و العلم الاجمالي غير منجز لتكليف واحد على مكلف واحد، اذ رفع الجنابة ليس من قبيل الحكم الكفائي كي يخاطب المجموع بل انحلالي استغراقي فيدور بين حكم مخاطب به أو حكم لا تعلق به و تعلّقه بالغير، إلا اذا فرضت جنابة الاخر موضوع لحكم الأول كاستيجاره للصلاة أو الحج و كنس المسجد و نحو ذلك.
(٢) لعدم اعتبار الظن ما لم يوجب الاطمينان أو يعتبره الشارع كما قيل في الثوب المختص.
(٣) بناء على أن صحة صلاة الجماعة موضوعها بالنسبة الى المأموم الصحة الواقعية فلا بد من احراز المأموم لذلك، لا الصحّة عند الامام، و أما على اختيار جماعة الثاني فيصح، و ان كان الظاهر من تعليلهم هو الأول و في خصوص هذا المثال هو عدم ترتب أثر على الجنابة المرددة و احتمل أن مدار الصحّة فيها على عدم علم المأموم بفساد صلاة الامام و الوجه فيه أنه من المسلم نصا و فتوى عدم لزوم احراز المكلّف شرائط صحة صلاة الامام بعد احرازه لعدالة الامام، إلا ان الكلام أن