سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٥ - مسألة ٢٥ إذا انقطع الدم بالمرّة
[مسألة ٢٤: إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة]
(مسألة ٢٤): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد و لا حاجة إلى الاستظهار. (١)
[مسألة ٢٥: إذا انقطع الدم بالمرّة]
(مسألة ٢٥): إذا انقطع الدم بالمرّة (٢) وجب الغسل و الصلاة. و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنّت، بل و إن كانت معتادة بذلك على إشكال، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة (١) لانتفاء موضوعه و تحقق موضوع الاستحاضة المذكور في روايات [١] الاستظهار في مقابله و كذلك روايات [٢] المستحاضة و كذا مرسلة يونس الطويلة.
(٢) أي رأت البياض كما في بعض [٣] الروايات و عبّر عنه أيضا بالانقطاع في العديد منها، و يطلق عليه في العرف الدارج بالسائل الأبيض، و المراد به السائل و الرطوبة المعتادة خروجها من الرحم الشفّافة من دون كدرة لونها بصفرة أو حمرة و لو بنحو البقع أو النقط الصغيرة، و هو علامة متّخذة لديهن لانتهاء الحيض و لا إشكال في ذلك إذا انقطع عند استيفاء أيام العادة أو في غير ذات العادة العددية مطلقا إنما الكلام لو انقطع قبل تمام أيام العادة. لا سيّما إذا كانت معتادة لانقطاعه في الاثناء و عوده فقد ذهب جماعة كما عن صاحب المدارك السبزواري و الكاشاني الى الاستظهار حينئذ و كذلك عن الجواهر بقيد الاطمئنان بل عن الشهيد ثبوته مع الظن، و يستدلّ لوجوب أعمال الطاهر بإطلاق روايات الأمر بها عند الانقطاع و من تلك الروايات بعض ما ورد في الاستظهار و مرسلة يونس و إطلاق الأمر بالاستبراء عنده و خصوص صحيح الصحّاف عن أبي عبد الله عليه السّلام- في حيض الحامل-. فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك
[١] ابواب الحيض ب ١٣.
[٢] ابواب المستحاضة ب ١.
[٣] ابواب الحيض ب ٦/ ١.