سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - مسألة ٤١ إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
[مسألة ٤٠: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
(مسألة ٤٠): اذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية لأنه يرجع الى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر (١).
[مسألة ٤١: إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما]
(مسألة ٤١): اذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم (٢) حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء
معارض، و هو مبني على تأخر رتبة الشك المسببي في بعض الاطراف عن الطرف المقابل كما هو الصحيح، هذا كلّه لو بنى على رافعية الوضوء التجديدي و امّا على العدم فيأتي الوجه الأول و كذا الثاني غاية الأمر انّ الصحّة في الصلاتين متلازمة متوقفة على الوضوء الأول، فيكون منشأ اختصاص جريان الفراغ في الوضوء الأول هو لتقدم الأصل في المفرغ على الأصل في المتمم حيث انّ الفراغ في الوضوء الثاني خلاف الواقع لبطلانه على كل تقدير اما لبطلان الوضوء الأول فلا موضوع للتجديد أو لكون الوضوء الثاني هو الناقص الباطل، و أما الوجه الثالث فلو غض النظر عن الفراغ في الوضوء الأول فتجري الفراغ في كلا الصلاتين.
ثم انّه لا يشكل في المقام بأن صورة العمل محفوظة و ينتفي احتمال الالتفات حين العمل حينئذ فينعدم شرط جريان القاعدة، و ذلك لعدم تلازم فرض المقام مع حفظ صورة العمل مضافا الى عدم اشتراط ذلك في القاعدة كما تقدم سابقا في بحث المياه.
(١) لعدم جريانها في الأول لعدم ترتب الأثر عليه بخلاف الوضوء الثاني.
(٢) تارة يفرض في الادائيتين ذهاب وقت الأولى و بقاء وقت الثانية و اخرى بقاء وقتهما أو ذهاب كلا الوقتين، و ثالثة في الادائية و القضائية، أما الصورة الأولى فبعد فرض تعارض الفراغ فيها تجري البراءة عن قضاء الصلاة الأولى و الاشتغال في الصلاة