سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٨ - مسألة ٢١ إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى
[مسألة ٢٠: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات]
(مسألة ٢٠): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات و تفعل لها كما تفعل لليومية و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها (١)
[مسألة ٢١: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى]
(مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله (٢)
العشاءين، و أما على القول بالمواسعة فالجواز مع كون الطهارة ناقصة اضطرارية محل نظر للتمكن من الطبيعة التامة الاختيارية نظير مسألة قضاء الصلاة مع التيمم حيث حكم الماتن بعدم الجواز مع العلم بزوال العذر و أضاف الى ذلك جملة من المحشين صورة احتمال زوال العذر أيضا، و لا يتوهم- وحدة الحكم في المقام مع الطواف الندبي و الغايات الندبية حيث يشرع الاتيان بها مع الطهارة الناقصة لا سيما مع كون الفورية في القضاء مطلوبة و لو ندبا- و ذلك لفوت الغايات الندبية لمطلوبيتها في كل وقت استغراقا، بخلاف المقام و فوت الفورية و إن صح بلحاظها الاضطرار و لكن ذلك لا يصحح الاضطرار بلحاظ طبيعة الواجب و هي صلاة القضاء الموسعة.
(١) لإطلاق وجوب الآيات لها، و المراد من استحلال الصلاة في روايات المقام هو استحلال الدخول لا تعلق الوجوب.
(٢) و غسلها تارة يكون إباحة- أي مع استمرار الدم- فعدم منافاة صدور الأصغر للغسل ظاهرة إذ استمرار الدم موجب للحدث على أية تقدير و لو الحدث الأصغر و لو كانت قد توضأت إذ غاية ذلك ناقضية الأصغر للوضوء المبيح- فتعيد الوضوء، و أخرى يكون غسلها للانقطاع فأيضا لا ينافي الغسل و ذلك لما تقدم في فصل مستحبات غسل الجنابة (مسألة ٨) من كون الغسل مقتضى لرفع الحدث الأصغر و الاغناء عن الوضوء لا علة ملازمة لذلك، كي تنتفي العلة بانتفاء اللازم، هذا إذا بنى على كفاية مطلق الغسل عن الوضوء و إلا فعدم الملازمة أوضح.