سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٩ - مسألة ٣٧ إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما
[مسألة ٣٨: في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط]
(مسألة ٣٨): في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط، إلا إذا كانت مسافرة و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب (١).
[مسألة ٣٩: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية]
(مسألة ٣٩): إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحّت و وجب عليها إتيان الأولى بعدها و إن كان التبيّن بعد خروج الوقت وجب قضاؤها (٢).
[مسألة ٤٠: إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلة مشتبهة]
(مسألة ٤٠): إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات، و إذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك (٣).
(١) أمّا تعين العشاء في آخر الوقت فلما [١] ورد من خروج وقت المغرب بذلك و تعين صلاة العتمة حينئذ و يتعيّن اتيان المغرب في الوقت الاضطراري كما دلّت عليه بعض النصوص التي تقدّمت الإشارة إليها في امتداد الوقت للنصف الثاني للمضطر، و أمّا مع السفر فإنها متمكّنة من إدراك كلا الصلاتين في المقدار المزبور و لو في مواطن التخيير، ثمّ إنه لو عصت و اختارت التمام فهل تبطل لاطلاق اعتبار الترتيب و هي متمكّنة من ذلك أم الصحّة بعد فرض عموم التخيير للفرض لأن عدل التمام لا يتصور فيه اشتراط الترتيب.
(٢) لأنّ المدار كما تقدّم على الواقع و توفر القدرة بحسبه لا بحسب احراز و اعتقاد المكلّف و إن كانت معذورة و في الشق الثاني من المسألة تصح الثانية بعد عدم ركنية الترتيب فلا يبطل بالخلل غير العمدي.
(٣) هذا بناء على وجوب الاحتياط في القبلة على المتحير الذي لم يحصل لديه علم و لا ظن بالقبلة و أما القول الآخر فيكفي صلاة واحدة كما حكي عن ابن أبي
[١] ابواب المواقيت ب ١٧/ ٤ و ب ٦٢/ ٣- ٤.