سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٤٠ إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلة مشتبهة
[مسألة ٤١: يستحب للحائض أن تتنظّف و تبدل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلاة اليومية]
(مسألة ٤١): يستحب للحائض أن تتنظّف (١) و تبدل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلاة اليومية، بل كلّ صلاة موقتة و تقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و آله و قراءة القرآن و إن كانت مكروهة في غير هذا الوقت، و الأولى اختيار التسبيحات الأربع و إن لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه و الأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم و بين الاشتغال عقيل و الصدوق و المختلف و الروضة و غيرهم من متأخري المتأخرين للصحاح الواردة [١] «يصلي حيث يشاء» و أنه مورد نزول الآية فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [٢]، و هذه الروايات إن لم يعمل بإطلاقها في المشتبه للقبلة فالقدر المتيقن منها فيما لم يتمكن من الاحتياط المزبور، نعم على القول الأول هل يلزم عليه القضاء أيضا و هل ينجز العلم الاداء الاحتمالي مع القضاء بدعوى أنه أحد طرفي العلم و الصحيح العدم لأنّ الاداء منجز فعلا على كل تقدير فيجري الأصل المفرغ في الطرف الاخر بلا معارض، ثم إنه لو كان عليها فرضان مترتبان فالصحيح جواز أداءهما في طرف واحد متعاقبا و ان لم يجزم بإتيان الأول بل يكفي الصحّة التقديرية في الامتثال الاحتمالي.
(١) كما يستظهر من صحيح الحلبي عنه عليه السّلام «يتحشين حين يدخل وقت الصلاة، و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد، فيذكرن الله عزّ و جل» [٣] و التعبير عن نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله بالقرب من المسجد فإنه يشير الى التعبير في الآية خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ و هو يفيد مطلق النظافة و مثله صحيح زرارة عنه عليه السّلام «ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ و جل» [٤] و كذلك أمرها بالوضوء و الحدثية يفيد الطهارة الخبثية بجامع الطهارة مع التصريح بالتحشّي.
[١] ابواب القبلة ب ٨.
[٢] البقرة/ ١١٥.
[٣] أبواب الحيض ب ٤٠/ ١.
[٤] ابواب الحيض ب ٤٠/ ٢.