سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - مسألة ٧ إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله
[مسألة ٦: يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء]
(مسألة ٦): يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، و يجب اليقين بزواله مع سبق وجوده، و مع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص (١).
[مسألة ٧: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله]
(مسألة ٧): إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله (٢)، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله، و الفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا، حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشيء باطنا سابقا و شك في أنه صار ظاهرا استيعاب غسل الأيمن قبل الأيسر و قد تقدم ضعفه و أن اللازم هو بدء الغسل من الأيمن في الجملة، بل قد ذكرنا هذه الرواية و نظائرها كأحد الشواهد على ذلك كيف و ان الماء الذي يرفع به الحدث لا بد و أن يكون طاهرا و هو لا يلاقي باطن الرجلين الا و يكون منفعلا بقذارة المكان. نعم هذه الشرطية في الماء القليل بخلاف المعتصم كما لا يخفى.
(١) قد مرّ في الغسل من الخبث و في الوضوء عدّة من الفروع التي فصل فيها الماتن في الشك بين العلم السابق بوجود المانع و بين عدمه و أن مراده التفرقة بحسب السيرة في البناء على العدم عند الاحتمال الضئيل كما في موارد عدم العلم السابق بخلاف العكس، نعم في موارد الشك المجرّد بنحو معتد به يلزم الفحص لأنه من الشك في المحصل، و على كل تقدير فيجتزئ بالاطمئنان بالعدم و لعلّ تفرقة الماتن بين الصورتين محمول على ما ذكرنا.
(٢) لأنه من الشك في المحصل كما تقدم في الوضوء حيث انّ الطهارة من الحدث مسببة عن الوضوء.