سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٤ - مسألة ٦ صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
[مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور]
(مسألة ٤): يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت في الشهر الأول ففي الشهر الثاني أيضا كذلك و هكذا.
[مسألة ٥: إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته]
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات و كذا إذا تبيّنت الزيادة و النقيصة (١).
[مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة]
(مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع الى الأقارب و الرجوع الى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم المسألة اللاحقة لاستلزامه امّا زيادة الطهر أو نقصانه، و أمّا الشهر الأول فقد يستدلّ له بما في مرسلة يونس الطويلة «و تحيضي في كل شهر ... ثم اغتسلي» [١] فالأمر بالتحيّض قبل الطهر، و كذلك في موثّقة ابن بكير [٢]، و في مرسلة يونس القصيرة «عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثمّ هي مستحاضة» [٣] لكن للتأمّل في دلالة الروايات بحال أمّا الأوليتين فلأنهما في المبتدئة و تحيّضها أول الرؤية لقاعدة الصفات أو الإمكان و أمّا الثالثة فليست ممّا نحن فيه و هو وظيفة العدد فالصحيح أنّ وظيفة العدد أنما هي وظيفة من جهة العدد لا من جهة الوقت و المبدأ ففي الوقت تأخذ بالوظائف الأخرى.
(١) لأن المدار على الواقع في الأحكام و الظاهر استطراق له، و تصوير التبين المزبور في الناسية للعادة واضح، كما لو رجعت الى التمييز أو عادة الأقارب أو العدد ثم تذكّرت عادتها المخالفة لما رجعت إليه، و كذلك لو كانت مضطربة رجعت الى عادة الأقارب أو العدد، ثم حصل لها التمييز و واجدية الدم للصفات بعد أن لم يكن في نفس الشهر.
[١] ابواب الحيض ب ٨/ ٢.
[٢] ابواب الحيض ب ٨/ ٦.
[٣] ابواب الحيض ب ١٢/ ٢.