سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٤ - مسألة ١٢ محل الفصد داخل في الجروح
و المسح على الجبيرة ثم التيمم، و أما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر (١).
[مسألة ٩: إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر]
(مسألة ٩): اذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم (٢) هو التيمم لكن الأحوط ضمّ الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها أيضا مع الامكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.
[مسألة ١٠: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا]
(مسألة ١٠): اذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا، فالمتعين التيمم (٣).
[مسألة ١١: في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا]
(مسألة ١١): في الرمد يتعيّن التيمم اذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا أما اذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر و انّما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل اطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم (٤).
[مسألة ١٢: محل الفصد داخل في الجروح]
(مسألة ١٢): محل الفصد داخل في الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف و إلا حلّها و غسل المقدار الزائد ثم شدّها كما انّه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل ما حوله و ان كان أطرافه نجسة طهرها و ان لم يكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة و التيمم (٥).
(١) تقدم التفصيل في المسألة ٦.
(٢) تقدم أيضا التفصيل في (المسألة ٦) مضافا الى بيان العموم في صدر الفصل- في الأمر الرابع- مع التفصيل المتقدم- في الأمر الخامس-
(٣) كما تقدم تفصيله في المسألة ٦.
(٤) الحال كما في مسألة ٩.
(٥) اتضح الحال من ما تقدم له.