سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٢١ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
[مسألة ١٨: الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل]
(مسألة ١٨): الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح، بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة (١).
[مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن]
(مسألة ١٩): الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن (٢).
[مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل]
(مسألة ٢٠): الغسل بالمئزر الغصبي باطل (٣).
[مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
(مسألة ٢١): ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا الثالث فأصالة العدم تحرز الحرمة الظاهرية و توجب حصول التجري على فرض عدم إصابة الحرمة الواقعية، و الرضا اللاحق لا يقلب ما سبق وقوعه حراما لكون الرضا مأخوذ بنحو الشرط المقارن للحلية.
(١) أما الحكم لغير أهله فيتبع ظاهر الحال و السيرة المتعاطية الكاشفة عن العموم أو الخصوص و أما في صورة الشك فقد مرّ في مواضع من بحث الطهارة الاشكال في جريان الأصول المفرغة في الشك في انتفاعات الأملاك، و أما الحكم لأهله فظاهر الحال هو الجواز إلا اذا فرض ظهور هيئة بناء الحوض بنحو غير معد للانتفاع به في الغسل و نحوه و انّما هو مصمم للزينة و نحوها، و مع الشك الظاهر الجواز بعد كون الوقف ملكا للجهة و العنوان المنطبق على أهله.
(٢) فإن كانت أمارة و نحوها مما تقدم على العموم فهو و إلا فالأصول المفرغة لا تجري في الأملاك كما مرّ.
(٣) و هو محل منع لكون الغسل- بالضم- هو الغسل- بالفتح- مع النيّة و هو استيلاء الماء على البشرة أو جريان الماء عليها على القول الآخر و هو ليس عين التصرف في المئزر بل و لا مجتمع معه في وجود واحد كي يندرج في بحث الاجتماع الانضمامي.