سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ١٨ إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد
و إن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط و البقية استحاضة (١).
[مسألة ١٨: إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد]
(مسألة ١٨): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا (٢) و في النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة (٣)، و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا (٤)، و إن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات و إن كانا متساويين في الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حيضا و إن كان الأقوى التخيير، و إن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا، و إن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط في النقاء المتخلل، و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثاني استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين و النقاء بالجمع بين الوظيفتين.
الفاقد بعد العادة كصحيح سعيد بن يسار فتتقدّم على عموم إمارية الصفرة و تتمّة الكلام في الفصل اللاحق.
(١) و هو على شقوق يأتي تفصيلها في الفصل اللاحق و يدلّ عليه إجمالا مرسلة يونس الطويلة.
(٢) كما تقدم في فرض المسألة السابقة.
(٣) و قد مرّ أنّ الأقوى حيضيّته.
(٤) تعارض أو تدافع الدمين في الحيضيّة فيما لم يفصل بينهما أقلّ الطهر و تجاوز مجموعهما مع النقاء المتخلل عن العشرة، قد يرتكب الترجيح بينهما بالإمارات مع