سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٩ - مسألة ٢٣ قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
[مسألة ٢٢: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما]
(مسألة ٢٢): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة الى الصلاة بعد غسل الاستحاضة و إذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى (١)
[مسألة ٢٣: قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال]
(مسألة ٢٣): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع، و هكذا بالنسبة الى المغرب و العشاء و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات، و إن لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة، كما انّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمسة تيممات، و في المتوسطة ستة، و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين و إلا فعشرة (٢)
(١) قد تقدم في مبحث غسل الجنابة و غسل الحيض انّ الأغسال حقيقتها واحدة و كذا الطهارة الحاصلة منها و إن كانت الاحداث الكبرى متباينة و قابلة للانفكاك في الارتفاع، و على ذلك فقصد رفع أحدها بالغسل قصد لرفع جميعها لأنّ الرافع متحد و هو الغسل المتحد الحقيقة و الطبيعة و الطهارة المتسببة منه المضادة للحدث، ففرض الماتن التفكيك في الاستئناف للغسل لا مجال له على القول المزبور و هو مبني على تعدد حقائق الاغسال.
(٢) قد تقدم في المسائل السابقة انّ الانقطاع سواء لبرء أو لفترة يوجب الغسل في الكثيرة و المتوسطة، فعلى ذلك قد يفرض التعدد، نعم مع المشقة يتعين عليها التيمم بدل الغسل، و لا يبعد تحققها في الزائد على الوظيفة المقررة في المستمرة أي فيما زاد على الثلاث أغسال، و على أية تقدير فكل مورد بحسبه من جهة حصول المشقة.