سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ١٢ يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ
[مسألة ١١: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن]
(مسألة ١١): إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر (١)، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل منه بعد ذلك، و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، و أما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد و اغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.
[مسألة ١٢: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ]
(مسألة ١٢): يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم كونه ماء الغسالة و عدم الضرر في استعماله و إباحته و إباحة ظرفه و عدم كونه من الذهب و الفضة و إباحة مكان الغسل و مصب مائه و طهارة البدن و عدم ضيق الوقت و الترتيب في الترتيبي و عدم الترتيب الرتبي فالعدول انّما هو من فرد لآخر من دون تعدد الطبيعة فلا استئناف في البين.
(١) مرّ في الماء المستعمل انّ مفاد صحيح ابن سنان سلب طهورية المستعمل في الجنابة من جهة الخبث لا من جهة رفع الحدث الأكبر و كذا بقية ما استدلّ به ثمة، نعم بناء على ذلك القول لا اشكال في صدق المستعمل عليه في الصور المذكورة في المتن حتى لو كان كثيرا اذا استعمل مرارا عديدة يستخدم فيها غالب كمية الماء، إلا انّ الكرّ و الكثير كما مرّ خارج عن عموم المنع في صحيح ابن سنان و غيره- على القول به- لما دلّ بالخصوص على ذلك لا سيّما و انّ رفع الخبث به غير موجب لسلب طهوريته فكيف يرفع الحدث، مضافا الى امكان دعوى ظهور أدلّة المنع على القول بها في القليل.