سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
تتمة كتاب الطهارة
٧ ص
(٤)
تتمة فصل في الوضوء و أحكامه و شرائطه
٧ ص
(٥)
تتمة فصل في شرائط الوضوء
٧ ص
(٦)
الثالث عشر الخلوص
٧ ص
(٧)
مسألة 29 الرياء بعد العمل ليس بمبطل
٢٦ ص
(٨)
مسألة 30 إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها
٢٦ ص
(٩)
مسألة 31 لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء
٢٦ ص
(١٠)
مسألة 32 إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت و في أثنائه دخل
٢٩ ص
(١١)
مسألة 33) إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء، و لم يكن عازما على إتيانها فعلا
٣٠ ص
(١٢)
مسألة 34 إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغسل غير مضر و استعمال الأزيد مضرا
٣٠ ص
(١٣)
مسألة 35 إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه
٣١ ص
(١٤)
مسألة 36 إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقّه فتوضأ يشكل الحكم بصحّته
٣٢ ص
(١٥)
مسألة 37 إذا شك في الحدث بعد الوضوء
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 38 من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلّى
٣٦ ص
(١٧)
مسألة 39 إذا كان متوضأ و توضأ للتجديد و صلّى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيّهما
٣٨ ص
(١٨)
مسألة 40 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما
٣٩ ص
(١٩)
مسألة 41 إذا توضأ وضوءين و صلّى بعد كل واحدة صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٣٩ ص
(٢٠)
مسألة 42 إذا صلّى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
٤٢ ص
(٢١)
مسألة 44 إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه و لا يدري أنّه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي
٤٥ ص
(٢٢)
مسألة 45 إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء
٤٥ ص
(٢٣)
مسألة 43 إذا كان متوضأ و حدث منه بعده صلاة و حدث، و لا يعلم أيّهما المقدم
٤٣ ص
(٢٤)
مسألة 46 لا اعتبار بشك كثير الشك
٥١ ص
(٢٥)
مسألة 47 التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء
٥٢ ص
(٢٦)
مسألة 48 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح
٥٤ ص
(٢٧)
مسألة 49 إذا تيقن أنه دخل في الوضوء و أتى ببعض أفعاله و لكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا
٥٥ ص
(٢٨)
مسألة 50 إذا شك في وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو في الأثناء
٥٦ ص
(٢٩)
مسألة 51 إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شك في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده
٥٧ ص
(٣٠)
مسألة 52 إذا كان محل وضوئه في بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهّره ثم توضأ أم لا
٥٧ ص
(٣١)
مسألة 53 إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه
٥٨ ص
(٣٢)
مسألة 54 إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك
٥٩ ص
(٣٣)
مسألة 55 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به و تمم الوضوء ثم علم أنّه كان غسلها
٦٠ ص
(٣٤)
فصل في أحكام الجبائر
٦١ ص
(٣٥)
مسألة 1 اذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة،
٧٠ ص
(٣٦)
مسألة 2 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة
٧١ ص
(٣٧)
مسألة 3 إذا كانت الجبيرة في الماسح، فمسح عليها بدلا عن غسل المحل
٧٢ ص
(٣٨)
مسألة 4 إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه
٧٢ ص
(٣٩)
مسألة 5 إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة
٧٢ ص
(٤٠)
مسألة 6 إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة
٧٢ ص
(٤١)
مسألة 7 في الجرح المكشوف اذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه
٧٣ ص
(٤٢)
مسألة 8 إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها
٧٣ ص
(٤٣)
مسألة 9 إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر
٧٤ ص
(٤٤)
مسألة 10 إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا
٧٤ ص
(٤٥)
مسألة 11 في الرمد يتعيّن التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا
٧٤ ص
(٤٦)
مسألة 12 محل الفصد داخل في الجروح
٧٤ ص
(٤٧)
مسألة 13 لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره
٧٥ ص
(٤٨)
مسألة 14 إذا كان شيء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته
٧٥ ص
(٤٩)
مسألة 15 إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه
٧٥ ص
(٥٠)
مسألة 16 إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه
٧٥ ص
(٥١)
مسألة 17 لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه
٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 18 ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة
٧٧ ص
(٥٣)
مسألة 19 إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة فيه اشكال
٧٩ ص
(٥٤)
مسألة 20 الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشيء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء
٧٩ ص
(٥٥)
مسألة 21 قد عرفت انّه يكفي في الغسل أقلّه
٧٩ ص
(٥٦)
مسألة 22 إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة
٨٠ ص
(٥٧)
مسألة 23 إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره
٨٠ ص
(٥٨)
مسألة 24 لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف
٨٠ ص
(٥٩)
مسألة 25 الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح
٨٠ ص
(٦٠)
مسألة 26 الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل و التي على محل المسح من وجوه
٨١ ص
(٦١)
مسألة 27 لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة
٨٢ ص
(٦٢)
مسألة 28 حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة و مندوبة
٨٣ ص
(٦٣)
مسألة 29 إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما
٨٤ ص
(٦٤)
مسألة 30 في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال
٨٥ ص
(٦٥)
مسألة 31 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها مع وضوء الجبيرة
٨٦ ص
(٦٦)
مسألة 32 يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره
٨٧ ص
(٦٧)
مسألة 33 إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع
٨٧ ص
(٦٨)
فصل في حكم دائم الحدث
٨٩ ص
(٦٩)
مسألة 34 في كل مورد يشك في أنّ وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم الأحوط الجمع بينهما
٨٨ ص
(٧٠)
مسألة 1 يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة
٩٧ ص
(٧١)
مسألة 2 لا يجب على المسلوس و المبطون أن يتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسيين
٩٨ ص
(٧٢)
مسألة 3 يجب على المسلوس التحفظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه
٩٨ ص
(٧٣)
مسألة 4 في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال
٩٩ ص
(٧٤)
مسألة 5 في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة
٩٩ ص
(٧٥)
مسألة 6 مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر
١٠٠ ص
(٧٦)
مسألة 7) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة
١٠٠ ص
(٧٧)
مسألة 8 ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة
١٠٠ ص
(٧٨)
مسألة 9 من أفراد دائم الحدث المستحاضة
١٠٠ ص
(٧٩)
مسألة 10 لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات
١٠١ ص
(٨٠)
مسألة 11 من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا
١٠١ ص
(٨١)
فصل في الأغسال
١٠٢ ص
(٨٢)
الواجب منها سبعة
١٠٢ ص
(٨٣)
مسألة 1 النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه
١٠٢ ص
(٨٤)
فصل في غسل الجنابة
١٠٤ ص
(٨٥)
هي تحصل بأمرين
١٠٤ ص
(٨٦)
الأول خروج المني
١٠٤ ص
(٨٧)
الثاني الجماع
١١٠ ص
(٨٨)
مسألة 1 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
١١٩ ص
(٨٩)
مسألة 2 إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل
١٢١ ص
(٩٠)
مسألة 3 في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل، على واحد منهما
١٢٢ ص
(٩١)
مسألة 4 إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالي بجنابته أو جنابة إمامه
١٢٢ ص
(٩٢)
مسألة 5 إذا خرج المني بصورة الدم
١٢٣ ص
(٩٣)
مسألة 6 المرأة تحتلم كالرجل
١٢٤ ص
(٩٤)
مسألة 7 إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى خارج
١٢٥ ص
(٩٥)
مسألة 9 إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟
١٢٧ ص
(٩٦)
مسألة 10 لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا
١٢٧ ص
(٩٧)
مسألة 8 يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت
١٢٦ ص
(٩٨)
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة
١٢٩ ص
(٩٩)
الأول الصلاة، واجبة أو مستحبة
١٢٩ ص
(١٠٠)
مسألة 11 في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل و الوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم يتوضأ
١٢٨ ص
(١٠١)
الثاني الطواف الواجب دون المندوب
١٣٠ ص
(١٠٢)
الثالث صوم شهر رمضان و قضائه
١٣١ ص
(١٠٣)
فصل في ما يحرم على الجنب
١٣٥ ص
(١٠٤)
هي أيضا أمور
١٣٥ ص
(١٠٥)
الأول مس خط المصحف
١٣٥ ص
(١٠٦)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى الله عليه و آله
١٣٧ ص
(١٠٧)
الثالث المكث في سائر المساجد
١٣٨ ص
(١٠٨)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
١٤٢ ص
(١٠٩)
الخامس قراءة سور العزائم
١٤٢ ص
(١١٠)
مسألة 1 من نام في أحد المسجدين و احتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا
١٤٣ ص
(١١١)
مسألة 2 لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب و إن لم يصلّ فيه أحد و لم يبق آثار مسجديته
١٤٥ ص
(١١٢)
مسألة 3 إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة و جعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد
١٤٦ ص
(١١٣)
مسألة 4 كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التي فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك
١٤٦ ص
(١١٤)
مسألة 5 الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى و الأحوط أن لا يقرأ منه
١٤٦ ص
(١١٥)
١٤٦ ص
(١١٦)
مسألة 6 الأحوط عدم إدخال الجنب في المسجد
١٤٧ ص
(١١٧)
مسألة 7 لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته
١٤٧ ص
(١١٨)
مسألة 9 إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما
١٥٤ ص
(١١٩)
مسألة 10 مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة
١٥٤ ص
(١٢٠)
فصل في ما يكره على الجنب
١٥٥ ص
(١٢١)
الأول الأكل و الشرب
١٥٥ ص
(١٢٢)
الثاني قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم
١٥٥ ص
(١٢٣)
الثالث مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما بين السطور
١٥٥ ص
(١٢٤)
الرابع النوم
١٥٥ ص
(١٢٥)
الخامس الخضاب
١٥٥ ص
(١٢٦)
السادس التدهين
١٥٥ ص
(١٢٧)
السابع الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام
١٥٥ ص
(١٢٨)
الثامن حمل المصحف
١٥٥ ص
(١٢٩)
التاسع تعليق المصحف
١٥٥ ص
(١٣٠)
فصل غسل الجنابة مستحب نفسي
١٥٥ ص
(١٣١)
مسألة 8 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه
١٥٠ ص
(١٣٢)
و له كيفيتان
١٦٥ ص
(١٣٣)
الأولى الترتيب
١٦٥ ص
(١٣٤)
الثانية الارتماس
١٧٤ ص
(١٣٥)
فصل في أحكام غسل الجنابة
١٧٨ ص
(١٣٦)
مسألة 1 الغسل الترتيبي أفضل من الارتماسي
١٧٨ ص
(١٣٧)
مسألة 2 قد يتعين الارتماسي
١٧٩ ص
(١٣٨)
مسألة 3 يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس
١٧٩ ص
(١٣٩)
مسألة 4 الغسل الارتماسي يتصور على وجهين
١٨٠ ص
(١٤٠)
مسألة 5 يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسله
١٨٠ ص
(١٤١)
مسألة 6 يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء
١٨١ ص
(١٤٢)
مسألة 7 إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله
١٨١ ص
(١٤٣)
مسألة 8 ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو في عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون
١٨٢ ص
(١٤٤)
مسألة 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
١٨٢ ص
(١٤٥)
مسألة 10 يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء و بالعكس
١٨٢ ص
(١٤٦)
مسألة 11 إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن
١٨٣ ص
(١٤٧)
مسألة 12 يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية و استدامتها إلى الفراغ
١٨٣ ص
(١٤٨)
مسألة 13 إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء ما تفعل؟
١٨٤ ص
(١٤٩)
مسألة 14 إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
١٨٤ ص
(١٥٠)
مسألة 15 إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و أن وظيفته كانت هي التيمم
١٨٥ ص
(١٥١)
مسألة 16 إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل
١٨٥ ص
(١٥٢)
مسألة 17 إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه
١٨٦ ص
(١٥٣)
مسألة 18 الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل
١٨٧ ص
(١٥٤)
مسألة 19 الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن
١٨٧ ص
(١٥٥)
مسألة 20 الغسل بالمئزر الغصبي باطل
١٨٧ ص
(١٥٦)
مسألة 21 ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس
١٨٧ ص
(١٥٧)
مسألة 22 إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا
١٨٨ ص
(١٥٨)
فصل في مستحبات غسل الجنابة
١٩٠ ص
(١٥٩)
أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل
١٩٠ ص
(١٦٠)
الثاني غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين
١٩٠ ص
(١٦١)
الثالث المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات
١٩٠ ص
(١٦٢)
الرابع أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع
١٩٠ ص
(١٦٣)
الخامس إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار
١٩٠ ص
(١٦٤)
السادس تخليل الحاجب الغير المانع لزيارة الاستظهار
١٩٠ ص
(١٦٥)
السابع غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا
١٩٠ ص
(١٦٦)
الثامن التسمية
١٩٠ ص
(١٦٧)
التاسع الدعاء الماثور في حال الاشتغال
١٩١ ص
(١٦٨)
العاشر الموالاة
١٩١ ص
(١٦٩)
تتمة أحكام الغسل
١٩١ ص
(١٧٠)
مسألة 1 يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القربية
١٩١ ص
(١٧١)
مسألة 2 الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته
١٩٢ ص
(١٧٢)
مسألة 4 إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا
١٩٦ ص
(١٧٣)
مسألة 5 لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص أو الاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار
١٩٧ ص
(١٧٤)
مسألة 6 الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها
١٩٧ ص
(١٧٥)
مسألة 7 لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات أم لا
١٩٧ ص
(١٧٦)
مسألة 8 إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه
١٩٨ ص
(١٧٧)
مسألة 3 إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
١٩٣ ص
(١٧٨)
مسألة 9 إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق- كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله
٢٠٢ ص
(١٧٩)
مسألة 10 الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا
٢٠٣ ص
(١٨٠)
مسألة 11 إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتى به
٢٠٥ ص
(١٨١)
مسألة 12 إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة في الترتيبي
٢٠٦ ص
(١٨٢)
مسألة 13 إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل
٢٠٦ ص
(١٨٣)
مسألة 14 إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا
٢٠٧ ص
(١٨٤)
مسألة 15 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة
٢٠٨ ص
(١٨٥)
مسألة 16 الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض
٢١٧ ص
(١٨٦)
مسألة 17 إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم بعضها بعينه
٢١٧ ص
(١٨٧)
فصل في الحيض
٢١٩ ص
(١٨٨)
مسائل
٢٣٣ ص
(١٨٩)
مسألة 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا
٢٣٣ ص
(١٩٠)
مسألة 2 لا فرق في كون اليأس بالستين أو الخمسين بين الحرة و الأمة
٢٣٥ ص
(١٩١)
مسألة 3 لا إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع
٢٣٦ ص
(١٩٢)
مسألة 4 إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شيء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة
٢٤١ ص
(١٩٣)
مسألة 5 إذا شك في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دما في ثوبها و شكت في أنه من الرحم أو من غيره
٢٤٢ ص
(١٩٤)
مسألة 6 أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة
٢٥٤ ص
(١٩٥)
مسألة 7 قد عرفت أن أقل الطهر عشرة
٢٦٥ ص
(١٩٦)
مسألة 8 في أقسام الحائض
٢٧٣ ص
(١٩٧)
مسألة 9 تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين
٢٧٤ ص
(١٩٨)
مسألة 10 صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية
٢٧٨ ص
(١٩٩)
مسألة 11 لا يبعد تحقق العادة المركّبة
٢٨٠ ص
(٢٠٠)
مسألة 12 قد تحصل العادة بالتمييز
٢٨٣ ص
(٢٠١)
مسألة 13 إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين
٢٨٥ ص
(٢٠٢)
مسألة 14 يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين و عدم زيادة إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل
٢٨٧ ص
(٢٠٣)
مسألة 15 صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة
٢٨٧ ص
(٢٠٤)
مسألة 16 صاحبة العادة المستقرّة في الوقت و العدد إذا رأت العدد في غير وقتها و لم تره في الوقت تجعله حيضا
٣٠٨ ص
(٢٠٥)
مسألة 17 إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا
٣٠٨ ص
(٢٠٦)
مسألة 18 إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد
٣٠٩ ص
(٢٠٧)
مسألة 19 إذا تعارض الوقت و العدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت
٣١٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 20 ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
٣١٥ ص
(٢٠٩)
مسألة 21 إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض
٣١٥ ص
(٢١٠)
مسألة 22 إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر
٣١٥ ص
(٢١١)
مسألة 23 إذا انقطع الدم قبل العشرة
٣١٥ ص
(٢١٢)
مسألة 24 إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه يتجاوز عن العشرة
٣٢٥ ص
(٢١٣)
مسألة 25 إذا انقطع الدم بالمرّة
٣٢٥ ص
(٢١٤)
مسألة 26 إذا تركت الاستبراء و صلّت بطلت
٣٢٦ ص
(٢١٥)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٣٢٨ ص
(٢١٦)
مسألة 1 من تجاوز دمها عن العشرة
٣٢٨ ص
(٢١٧)
مسألة 27 إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى
٣٢٧ ص
(٢١٨)
مسألة 4 يجب الموافقة بين الشهور
٣٤٤ ص
(٢١٩)
مسألة 5 إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته
٣٤٤ ص
(٢٢٠)
مسألة 6 صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة
٣٤٤ ص
(٢٢١)
مسألة 7 صاحبة العادة العددية ترجع في العدد الى عادتها
٣٤٥ ص
(٢٢٢)
مسألة 8 لا فرق في الوصف بين الأسود و الأحمر
٣٤٦ ص
(٢٢٣)
مسألة 9 لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد
٣٤٧ ص
(٢٢٤)
مسألة 10 إذا تخلل بين المتّصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة
٣٤٨ ص
(٢٢٥)
مسألة 11 إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
مسألة 12 لا بدّ في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة، و بعضها بصفة الحيض
٣٤٩ ص
(٢٢٧)
مسألة 2 المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما
٣٤٣ ص
(٢٢٨)
مسألة 3 الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم
٣٤٣ ص
(٢٢٩)
مسألة 13 ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع الى التخيير بين الأعداد
٣٥٠ ص
(٢٣٠)
مسألة 14 المراد من الأقارب أعمّ من الأبويني و الأبي و الأمي فقط
٣٥٠ ص
(٢٣١)
مسألة 15 في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره، إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه
٣٥٠ ص
(٢٣٢)
مسألة 16 في كلّ مورد تحيّضت من أخذ عادة، أو تمييز، أو رجوع الى الأقارب، أو الى التخيير بين الأعداد المذكورة، فتبيّن بعد ذلك كونه خلاف الواقع
٣٥١ ص
(٢٣٣)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم الله و صفاته الخاصّة
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط
٣٥٨ ص
(٢٣٥)
الرابع اللبث في المساجد
٣٥٨ ص
(٢٣٦)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
٣٥٩ ص
(٢٣٧)
السادس الاجتياز من المسجدين
٣٥٩ ص
(٢٣٨)
مسألة 1 إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت
٣٦٠ ص
(٢٣٩)
مسألة 2 يجوز للحائض سجدة الشكر
٣٦١ ص
(٢٤٠)
فصل في أحكام الحيض
٣٥٢ ص
(٢٤١)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٣٥٢ ص
(٢٤٢)
مسألة 3 لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز
٣٦٤ ص
(٢٤٣)
السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٣٦٤ ص
(٢٤٤)
مسألة 4 إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها
٣٦٨ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 لا فرق في حرمة وطئ الحائض بين الزوجة الدائمة و المتعة و الحرّة و الأمة و الأجنبية و المملوكة
٣٦٨ ص
(٢٤٦)
الثامن وجوب الكفّارة بوطئها
٣٦٩ ص
(٢٤٧)
مسألة 6 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره الثلث الأخير
٣٧٤ ص
(٢٤٨)
مسألة 7 وجوب الكفّارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم
٣٧٥ ص
(٢٤٩)
مسألة 8 إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير
٣٧٥ ص
(٢٥٠)
مسألة 9 إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة
٣٧٥ ص
(٢٥١)
مسألة 10 لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة
٣٧٥ ص
(٢٥٢)
مسألة 11) إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط
٣٧٦ ص
(٢٥٣)
مسألة 12 إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار
٣٧٦ ص
(٢٥٤)
مسألة 13 إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف
٣٧٦ ص
(٢٥٥)
مسألة 14 لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها فمتى تيسّرت وجبت
٣٧٦ ص
(٢٥٦)
مسألة 15 إذا اتّفق حيضها حال المقاربة و تعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة
٣٧٧ ص
(٢٥٧)
مسألة 16 إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها
٣٧٧ ص
(٢٥٨)
مسألة 17 يجوز إعطاء قيمة الدينار و المناط قيمة وقت الأداء
٣٧٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 18 الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين
٣٧٨ ص
(٢٦٠)
مسألة 19 إذا وطئها في الثلث الأول و الثاني و الثالث
٣٧٩ ص
(٢٦١)
مسألة 20 ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة و لا دليل عليه
٣٧٩ ص
(٢٦٢)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها
٣٨٠ ص
(٢٦٣)
مسألة 21 إذا كان الزوج غائبا و وكّل حاضرا متمكّنا من استعلام حالها
٣٨٢ ص
(٢٦٤)
مسألة 22 لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضا بطل
٣٨٢ ص
(٢٦٥)
مسألة 23 لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا
٣٨٢ ص
(٢٦٦)
مسألة 24 بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطي و وجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض
٣٨٣ ص
(٢٦٧)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة
٣٨٤ ص
(٢٦٨)
مسألة 25 غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي
٣٨٥ ص
(٢٦٩)
مسألة 26 إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرّم عليها بسبب الحيض و إن لم تتوضّأ
٣٩٢ ص
(٢٧٠)
مسألة 27 إذا تعذّر الغسل تتيمم بدلا عنه
٣٩٣ ص
(٢٧١)
مسألة 28 جواز وطئها لا يتوقف على الغسل
٣٩٤ ص
(٢٧٢)
مسألة 29 ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيّد على الأقوى
٣٩٦ ص
(٢٧٣)
مسألة 30 إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها
٣٩٦ ص
(٢٧٤)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب
٣٩٦ ص
(٢٧٥)
مسألة 31 إذا حاضت بعد دخول الوقت
٣٩٩ ص
(٢٧٦)
مسألة 32 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت
٤٠٤ ص
(٢٧٧)
مسألة 33 إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
٤٠٥ ص
(٢٧٨)
مسألة 34 إذا ظنّ ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة
٤٠٧ ص
(٢٧٩)
مسألة 35) إذا شكّت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة
٤٠٧ ص
(٢٨٠)
مسألة 36 إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة
٤٠٧ ص
(٢٨١)
مسألة 37 إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلّت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلّتهما
٤٠٨ ص
(٢٨٢)
مسألة 41 يستحب للحائض أن تتنظّف و تبدل القطنة و الخرقة، و تتوضّأ في أوقات الصلاة اليومية
٤١٠ ص
(٢٨٣)
مسألة 38 في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلّت العشاء فقط
٤٠٩ ص
(٢٨٤)
مسألة 39 إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبيّن عدمها و أنّ وظيفتها إتيان الثانية
٤٠٩ ص
(٢٨٥)
مسألة 40 إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة، و المفروض أنّ القبلة مشتبهة
٤٠٩ ص
(٢٨٦)
مسألة 42 يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن
٤١٢ ص
(٢٨٧)
مسألة 43 يستحب لها الاغسال المندوبة كغسل الجمعة و الاحرام و التوبة و نحوها
٤١٢ ص
(٢٨٨)
فصل في الاستحاضة
٤١٤ ص
(٢٨٩)
مسألة 1 الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة و متوسطة و كثيرة
٤١٩ ص
(٢٩٠)
مسألة 2 إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها و هل يجب الغسل للظهرين أم لا؟
٤٣٣ ص
(٢٩١)
مسألة 3 إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر
٤٣٤ ص
(٢٩٢)
مسألة 4 يجب على المستحاضة اختبار حالها و أنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة
٤٣٥ ص
(٢٩٣)
مسألة 5 يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة
٤٣٨ ص
(٢٩٤)
مسألة 6 إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
٤٣٩ ص
(٢٩٥)
مسألة 7 في كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما
٤٤٠ ص
(٢٩٦)
مسألة 8 قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة الى الصلاة لكن لا ينافي ذلك اتيان الاذان و الاقامة و الأدعية المأثورة
٤٤٠ ص
(٢٩٧)
مسألة 9 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بخرقة
٤٤١ ص
(٢٩٨)
مسألة 10 إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها الى قريب الفجر
٤٤٣ ص
(٢٩٩)
مسألة 11 إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل
٤٤٣ ص
(٣٠٠)
مسألة 12 يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية
٤٤٣ ص
(٣٠١)
مسألة 13 إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك الى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة
٤٤٦ ص
(٣٠٢)
مسألة 14 إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة
٤٤٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى الى الأعلى
٤٤٩ ص
(٣٠٤)
مسألة 16 يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع
٤٥٠ ص
(٣٠٥)
مسألة 17 المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة
٤٥١ ص
(٣٠٦)
مسألة 18 المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة
٤٥٢ ص
(٣٠٧)
مسألة 19 يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة
٤٥٧ ص
(٣٠٨)
مسألة 20 المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات
٤٥٨ ص
(٣٠٩)
مسألة 21 إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى
٤٥٨ ص
(٣١٠)
مسألة 22 إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما
٤٥٩ ص
(٣١١)
مسألة 23 قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
٤٥٩ ص
(٣١٢)
فهرس
٤٦١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - مسألة ٧ لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته

..........سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ٥جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: ١، ١٤١٥ ه.ق.

فيه: أولا: انّ الأقوى أنّ الاجارة صحيحة و الشرط و التقييد فاسد و ذلك لأن هذا التقييد لا يعود الى تخصيص متعلّق الاجارة و هو المنفعة، لأن ضابطته في الماليات هو بلحاظ وحدة المطلوب و تعدده و الذي يستكشف بالتفاوت في القيمة المالية أو الرغبات الانتفاعية، كما هو الحال في بيع الأعيان، و من ذلك يتضح أنه ليس المدار على التخصيص العقلي في المنفعة كما بني كثير من فروع باب الإجارة عليه لا سيّما عند متأخري الأعصار، مع انّ جلّ تلك الفروع هي من باب تعدد المطلوب الراجعة الى الشرط الضمني لا الى تحديد المنفعة و مورد الإجارة، فغاية ما يثبت للمستأجر خيار الشرط، فإن فسخ فيستحق الأجير أجرة المثل و إلا فالأجرة المسمّاة.

و ثانيا: لو بنى على فساد الإجارة فإنّه يستحق أجرة المثل لعدم كون الاقدام مجانيا و للأمر الضماني، الذي هو مضمون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لعدم كون متعلّق الاجارة مسلوب المالية و هو الكنس اذ ليس هو المحرم، بل المحرم هو اللبث في المسجد الذي هو مقدمة لمتعلق الاجارة.

و ثالثا: لو بني على وحدة المطلوب و التخصيص في الاجارة فلا وجه لفساد الاجارة بمجرّد النهي عن الدخول لأنه لا يوجب سلب القدرة التكوينية و لا دليل على قاعدة الممتنع شرعا كالممتنع عقلا مع انّ المنع الشرعي على نحوين تكليفي و وضعي و بينها بون كبير، و لا تعارض بين الأمر بالوفاء و النهي عن الدخول بل غايته التزاحم و تقديم النهي لا يضادد الصحّة الوضعية غايته يوجب الخيار للمستأجر اما خيار تخلف الشرط أو العيب لابتلاء الأجير بالنهي، و النهي عن المعاملة الاتفاقي غير الراجع الى متعلقها فلا يقتضي الفساد، فلم يبق إلا الاجماع لو تم.