سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - مسألة ٢٣ إذا انقطع الدم قبل العشرة
[مسألة ٢٠: ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض]
(مسألة ٢٠): ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض، و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت (١).
[مسألة ٢١: إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض]
(مسألة ٢١): إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصفة الحيض فكلاهما حيض (٢)، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أو لا، و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت أو يكون أحدهما مخالفا.
[مسألة ٢٢: إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر]
(مسألة ٢٢): إذا كانت عادتها في كل شهر مرّة فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة و الأخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت- و إن لم يكن بصفة الحيض- حيضا و تحتاط في الأخرى، و إن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الأحوط كونها الأولى و تحتاط في الأخرى.
[مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة]
(مسألة ٢٣): إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في (١) فيما تجاوز عدد العادة و لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض سواء كان بلون الحمرة أو الصفرة. و يدلّ عليه روايات الاستظهار الآتية [١] و خصوص موثّق سعيد بن يسار [٢] و يأتي له تتمّة في (مسألة ٢٣)، و أما زيادة ذات الوقت فالظاهر إرادة الماتن العادة الوقتية في المنتهى.
(٢) بل و إن لم يكونا بصفة الحيض، و إن كان إحداهما أو كلاهما مخالفين للعادة وقتا أو عددا لما عرفت من تمامية قاعدة الإمكان المستقر. و الظاهر عدم الحاجة لعقد المسألة اللاحقة.
[١] ابواب الحيض ب ١٣.
[٢] ابواب الحيض ب ١٣/ ٨.