سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - مسألة ١ اذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة،
هو المفروض، و الأحوط الجمع (١) بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها.
و ان لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فان أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلك (٢)، و ان لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع (٣) بين الاتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم.
[مسألة ١: اذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة،]
(مسألة ١): اذا كانت الجبيرة في موضع المسح، و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء الى أن يصل الى المحل، هل يتعين ذلك، أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟ وجهان (٤)، و لا يترك الاحتياط بالجمع.
(١) لاحتمال تعين المسح على الجبيرة و لاحتمال تعينه على البشرة، لكن لسان الأبدال عموما آب عن العزيمة بل رخصة في ترك الوظيفة التامّة، و ليس المسح في الفرض- كما تقدم- خارجا عن الغسل كي يستشكل في الاكتفاء به في أداء الوظيفة الأولية.
(٢) كما تقدم وجه ذلك في وضع الجبيرة على مواضع الغسل و مواضع المسح، و تقدم ان تعذر المسح للنجاسة داخل في التعذر لتأذي من الماء أو نظير حاجبية الدواء.
(٣) للدوران بين الوضوء العذري و التيمم، و لكن تقدم في صدر الفصل- الأمر الخامس- انّ المورد هو من عموم قاعدة الميسور، و لا يندرج في موضوع التيمم، و يشمله اطلاق «اغسل ما حوله» الوراد في الجرح غاية ما خرج منه ما اذا تمكن من مسح الجرح أو من وضع خرقة عليه.
(٤) وجه الاحتمال الأول هو أن المسح في الرأس و الرجلين نحو نظافة و تطهير جزء من الوضوء الذي هو من الوضاءة و النظافة كما تقدم- في تقديم الغسل للأرجل على المسح على الخفين عند التقية- و من ثم هو مقتضى قاعدة الميسور، و وجه