سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥١ - مسألة ١٧ المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة
[مسألة ١٧: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة]
(مسألة ١٧): المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة (١) كالطواف الواجب و مس كتابة القرآن إن وجب. و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط، و إن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المسّ يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها، بل و لو تركت الوضوء للصلاة أيضا.
و كوضوء المسلوس و المبطون، و مبيح اضطراري، فبعد انقطاع سبب الحدث يلزمها رفعها بالغسل الرافع فلاحظ ما تقدم.
(١) و ما تكرر في كلماتهم من انّ المستحاضة إذا عملت بوظائفها تكون بحكم الطاهر، تقدم أنه مستفاد من صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السّلام «و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت» و موثق فضيل و زرارة عنه عليه السّلام «فإذا حلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها» و إطلاق الروايات انّ عليها ثلاث أغسال في الكثير أو غسل لكل يوم في المتوسطة، و هو محتمل لثلاث أوجه: أن تكون طاهرا بذلك مطلقا، الثاني: أن تكون طاهرا ما دام وقت الصلوات، الثالث: أن تكون بحكم الطاهر في ما اتصل بالصلاة قبلها أو بعدها دون ما انفك عنها و هذا هو المتعين منها، و ذلك للأمر بإعادة غسلها أما في وقت كل صلاة كما في الكثيرة أو في الدور اليومي اللاحق كما في المتوسطة، و هو قاض بتقرر الحدث بتمامه و انتقاض الطهارة كما انّ الأمر بالجمع بين الصلاتين مقتضاه ذلك فيما ابتعد و انفصل زمنا عن الغسل و إن كان في الوقت للصلاة باقيا و يعضده ما في موثق سماعة عنه عليه السّلام «و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل» مضافا الى ما ورد في حسنة إسماعيل بن عبد الخالق من الامر بالاغتسال و الوضوء للوطء سواء لرفع الحرمة أو لرفع الكراهة. و كذلك ما ورد مكررا