سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٣ - مسألة ١٢ يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية
[مسألة ١٠: إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها الى قريب الفجر]
(مسألة ١٠): إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها الى قريب الفجر فتصلي بلا فاصلة (١)
[مسألة ١١: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل]
(مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة (٢)
[مسألة ١٢: يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية]
(مسألة ١٢): يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط اتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط، و أما غسل (١) بل هو متعين لما مرّ في تقريب تقديم الغسل أنه لعمومه لكل صلاتين أي مجتمعتين.
(٢) تقدم تقريب مشروعية الطهارة الناقصة قبل الوقت و انّ ما ورد من مشروعيتها للصلاة دال على رجحانها الذاتي فلاحظ ما تقدم في (مسألة ٣) فلو أوقعت الطهارة الناقصة المبيحة لغاية قبل الوقت و اتصل دخوله بانتهاء فعل تلك الغاية من دون فصل لأجزأه ذلك للصلاة لكن اللازم كون المجموع بمنزلة إيقاع الغسل لصلاتين كما مرّ في صلاة الليل و منه يشكل الحال في الظهرين فإنه يجزئ للأولى لا للثانية، و الحاصل انّ مشروعية الطهارة المبيحة غير متوقفة على الأمر الخاص من الغاية الأخرى كما عرفت، و لو بني على الأمر الخاص المنبعث من الأمر بالغاية الأخرى فقد يقال بعدم لزوم الغسل لما تقرر في كلماتهم من انّ المستحاضة إذا اتت بوظائفها للصلاة فإنها تكون بحكم الطاهر و قد تقدم في (المسألة ١) انّ المقدار الثابت من هذا التنزيل هو ما اتصل بالصلاة فقط و سيأتي له تتمة في (مسألة ١٧) و هو المحكي عن الروض و كشف الغطاء، و على ذلك فلا بد من ايقاع الغسل فضلا عن الوضوء للغايات الاخرى نعم في المتوسطة إذا أوقعته للفجر فلا تعيده لغاية أخرى تأتي بها فيما بينها و بين العشاءين بخلاف صلاة الليل مثلا.